ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جزائية تمتد إلى 10 سنوات سجنا لكل مخل بالاقتراع
حسب المرسوم التنفيذي الصادر في 11 أفريل الجاري
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2012

حملت الحكومة، أعضاء مكتب التصويت مسؤولية السير الحسن لعملية الإقتراع، وتعهدت بتسليط عقوبات تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات سجنا، ضد أي عضو في المكتب، أو العون المكلف بحراسة أوراق التصويت بعد الفرز، في حال أخل بعملية الاقتراع.
وأبرز المرسوم التنفيذي رقم 12 179 مؤرخ في 11 أفريل 2012، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة إليهم، ويعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر من أعضاء مكتب التصويت، أو عون من السلطة المكلفة بحراسة الأوراق التي يتم فرزها طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات عن كل إخلال بالاقتراع، صادر من أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
وحدد المرسوم التنفيذي، جملة من القواعد والشروط التي يجب أن يتقيد بها أعضاء مكتب التصويت، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، حيث ألزمهم بالتأكد من وجود الوسائل المادية والوثائق الانتخابية، قبل انطلاق الإقتراع، الذي لا يمكن أن يشرع فيه إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب، المتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، حيث بإمكانه اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع، وطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، على أن يحرر محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز، فيما أسندت مهمة مساعدة رئيس المكتب التصويت إلى نائبه، مكلف بالخصوص بدمغ بطاقات الناخبين والسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، وهي المهمة التي يتقاسمها معه المساعد الثاني.
وكلف، المرسوم التنفيذي كاتب مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات، تسليم أوراق التصويت والظرف، وأيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت، في حين كلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل مكتب التصويت.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جميع أعضاء مكتب التصويت، ملزمون بالتوقيع على قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ومتابعة عملية الفرز التي تجري علنا ودون انقطاع، داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.
ويمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حال عدم وجود عدد كاف من الفارزين، ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، تسلم إلى كل من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، رئيس مركز التصويت، وممثل قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام.
ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ويتعين على رئيس مكتب التصويت، عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.