حملت الحكومة، أعضاء مكتب التصويت مسؤولية السير الحسن لعملية الإقتراع، وتعهدت بتسليط عقوبات تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات سجنا، ضد أي عضو في المكتب، أو العون المكلف بحراسة أوراق التصويت بعد الفرز، في حال أخل بعملية الاقتراع. وأبرز المرسوم التنفيذي رقم 12 179 مؤرخ في 11 أفريل 2012، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة إليهم، ويعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر من أعضاء مكتب التصويت، أو عون من السلطة المكلفة بحراسة الأوراق التي يتم فرزها طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات عن كل إخلال بالاقتراع، صادر من أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها. وحدد المرسوم التنفيذي، جملة من القواعد والشروط التي يجب أن يتقيد بها أعضاء مكتب التصويت، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، حيث ألزمهم بالتأكد من وجود الوسائل المادية والوثائق الانتخابية، قبل انطلاق الإقتراع، الذي لا يمكن أن يشرع فيه إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب، المتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، حيث بإمكانه اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع، وطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، على أن يحرر محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز، فيما أسندت مهمة مساعدة رئيس المكتب التصويت إلى نائبه، مكلف بالخصوص بدمغ بطاقات الناخبين والسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، وهي المهمة التي يتقاسمها معه المساعد الثاني. وكلف، المرسوم التنفيذي كاتب مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات، تسليم أوراق التصويت والظرف، وأيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت، في حين كلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل مكتب التصويت. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جميع أعضاء مكتب التصويت، ملزمون بالتوقيع على قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ومتابعة عملية الفرز التي تجري علنا ودون انقطاع، داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية. ويمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حال عدم وجود عدد كاف من الفارزين، ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، تسلم إلى كل من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، رئيس مركز التصويت، وممثل قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام. ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت. ويتعين على رئيس مكتب التصويت، عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.