صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يلزم التجار غير القارين بالحصول على سجل تجاري و رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدية لممارسة نشاطاتهم على مستوى الاسواق والفضاءات المخصصة لذلك. وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21 شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة في الحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدية في اطار مساعي الحكومة لتنظيم الانشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية. وتمارس الانشطة التجارية غير القارة بحسب هذا المرسوم في شكل تقديم خدمات او بيع منتجات معروضة على الرفوف او في السيارات المهياة او على الطاولات او المنصات في الاسواق الاسبوعية او نصف الاسبوعية والجوارية او المعارض او في اي فضاء مخصص لهذا الغرض عن طريق العرض او بصفة متنقلة. ويسمح المرسوم لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يمنح للتجار -طبعيين او معنويين- الذين يمارسون نشاطا قارا رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من التجارة. كما يمكنه ايضا الترخيص بصفة استثنائية للمتدخلين الاخرين غيرالمقيدين بسجل تجاري بممارسة التجارة غير القارة في الفضاءات المخصصة لذلك. وشدد المرسوم من جهة أخرى على ضرورة احترام متطلبات الامن والنظافة والسكينة والصحة العمومية. كما يجب الا تلحق ممارسة الانشطة التجارية غير القارة ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها والا تعرقل الانشطة التجارية القارة المحاذية لها.