تعززت الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و تجفيف مصادر تمويله بالمرسوم التنفيذي المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال و الأملاك الأخرى و تحديد موقعها و تجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية. و يأتي المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1434 الموافق ل 16 سبتمبر 2013 ليحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل 6 فبراير 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم. و بمقتضى هذا النص القانوني تكلف خلية معالجة الإستعلام المالي بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال و الأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة و المتصلة بالإرهاب و تمويل الإرهاب و تحديد موقعها و تجميدها فورا و ذلك من خلال الإتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية و السلطات الأخرى المختصة. و تقوم هذه الخلية بتحيين القوائم المنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة المتخصصة و تبليغها بمجرد استلامها إلى الخاضعين و السلطات المختصة. و تؤكد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي على أنه "يجب على الخاضعين الكشف عن أموال و أملاك الأشخاص و الكيانات المسجلة على القوائم المذكورة و إرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الإستعلام المالي". و تلفت المادة الرابعة إلى أنه بإمكان خلية معالجة الإستعلام المالي أن "تعترض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص و الكيانات المسجلة على القوائم". أما المادة الخامسة فتشير إلى أن "المؤسسات الوطنية المعنية تقوم بإعداد قوائم الاشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب و تمويله يتم إرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به". كما يمكن لرئيس محكمة الجزائر بمقتضى المادة السادسة أن يأمر ب"تجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال و كذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد". و تبلغ خلية معالجة الإستعلام المالي قرار رفع التجميد و كذا سحب القوائم الملخصة و تحيينها فور استلامها إلى الخاضعين و السلطات المختصة و ذلك حسب ما ورد في المادة السابعة.