درس مجلس الوزراء يوم الاثنين عدة نصوص قوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ينطوي على تنظيم جديد لكيفيات عمل و تسيير تلك الهياكل. و ينص مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على ان هذه الاخيرة تنتقل من صفة جمعية بمقتضى نصين قانونيين (المتعلقين بالجمعيات و التعاضديات) الى صفة "شخص معنوي بقانون خاص بهدف غير ربحي" يتبع لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و يرى اصحاب هذا النص ان الفائدة من هذا التعديل تتمثل في التوصل الى "عمل و مراقبة افضل" للتعاضديات الاجتماعية التي يقدر عددها ب33 تعاضدية عبر التراب الوطني و تغطي مختلف مجالات النشاط. كما تتضمن غالبية احكام نص القانون اقامة "شراكة" بين نظام التعاضديات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي مما سيسمح بالتالي بادخال الخدمات غير المدرجة من قبل التعاضديات في مجال التامينات الطبية في بطاقة "الشفاء" التي اعدها الضمان الاجتماعي. و من تم فان الخدمات الاضافية للتعاضدية الاجتماعية ستسمح "باستكمال عمليات الدفع للمؤمنين مع امكانية استفادة المنخرطين من دفع ما يزيد عن الاسعارالمرجعية للضمان الاجتماعي". و ذلك يعني انه طبقا لمشروع هذا القانون فان نسبة التغطية الاجتماعية للمؤمنين ستنتقل من 80 % حاليا الى 100 % مع اضافة 20 % التي تمنحها التعاضديات لمنخرطيها من حيث التامين عن المرض. حيث سيكون باستطاعة المؤمن الاستفادة "بشكل متزامن" من مزايا النظامين (التعاضدية و الضمان الاجتماعي) كما يمكنه بموجب هذا القانون الجديد الحصول على الادوية المتضمنة في الوصفة الطبية حيث ما وجد عبر التراب الوطني فيما كانت هذه الخدمة محدودة في صيدليته المتعاقد معها. تقاعد تكميلي لايام الشيخوخة يتضمن مشروع القانون استحداث التقاعد التكميلي و ذلك من خلال "الخدمات الاختيارية" للتعاضدية الاجتماعية من اجل السماح للعمال بالحصول على مداخيل اضافية عند احالتهم على التقاعد و ذلك من خلال صندوق يمول عبر "اشتراكات خاصة" للمنخرطين. و جاء في ذات الوثيقة ان هذا الاشتراك "القائم على وعاء الضمان الاجتماعي يحسم من الدخل الخاضع" يحدد بنسبة ادناها 3 % توزع "بالتساوي" بين المستخدم و الاجير اما بالنسبة للعامل غير الاجير فان هذا الاشتراك سيكون بالمقابل على عاتق هذا الاخير "وحده". كما يمنح نص القانون الذي درسه اجتماع مجلس الوزراء للمؤمنين الاجراء و غير الاجراء امكانية الانخراط في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية وان شرط فاعلية هذه الاخيرة يتمثل في تسجيل 5000 منخرط. و نص القانون التمهيدي ايضا على ان اصلاح تسيير و تنظيم التعاضديات الاجتماعية ياتي في اطار التحولات التي يعرفها النظام الوطني للضمان الاجتماعي. و جاء مشروع القانون ليلغي قانون 33-90 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية و يتضمن اجراءات انتقالية تعطي من جهة اجل سنة للتعاضديات الاجتماعية من اجل التكيف مع الاحكام المنصوص عليها في القانون الجديد. و من جهة اخرى فان هذه الاجراءات تمنح صلاحيتها للنصوص التطبيقية لقانون 1990 و ذلك الى غاية دخول تلك التي تعدلها حيز التطبيق. للتذكير ان القانون 1990 كان قد عدل بالقانون رقم 20/96 المؤرخ في 6 جويلية 1996 ثم بالمرسومين التنفيذيين رقم 159/91 المؤرخ في 18 ماي 1991 (المحدد لعدد المنخرطين في التعاضدية) و رقم 428/97 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 (المحدد لكيفيات مراقبة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لتطبيق القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية).