ستستفيد المرأة ذات الدخل المحدود من مآل التقاعد الخاص بالخال والعم والأخ بعد أن تستفيد المرأة من صفة ذي الحق عقب اعتراف المؤمن له بتوفير التغطية الاجتماعية. ويمكّن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 83 -11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المرأة المطلقة والبنت العانس والخالة وكذا العمة وبنت الأخت وبنت الأخ من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للمكفول له ويتعلق الأمر بكل من الخال والعم والأخ والأب، حيث يمكن لبنت الأخت أن تستفيد من التأمين الاجتماعي الخاص ب''الخال'' ومن منحة معاشه المنقول شرط أن تستوفي بعض الشروط على غرار أن يكون خالها متكفلا بها ويمنحها حق صفة ذي الحق بناء على طلب تقوم هذه الأخيرة بتحريره تطالب فيه بصفة الإلحاق بخالها ويقدّم الطلب إلى مصالح الضمان الاجتماعي التي بدورها تقوم بإجراء تحقيق ميداني للتأكد من العملية ومن توفر الشروط في المعنية، ونفس الإجراءات تطبق على الخالة والعمة وبنت الأخ والأخت. وتدخل هذه الإجراءات الجديدة التي تضمّنها القانون في إطار توسيع التغطية الاجتماعية وحماية المرأة، بالإضافة إلى إبقاء صفة ذي الحق للمؤمّن له اجتماعيا وبالنسبة للأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث المكفولات من طرف المؤمن له اجتماعيا بدون شرط مسبق يرتبط بانعدام أي مدخول، وأشار القانون إلى الإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، في إطار نظام التعاقد بين الهيئات. وصدّق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ويندرج هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعية، ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداء والعصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. وبخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات.