أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء بالجزائر أن "اعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لن تمس بمبادئ الشريعة الاسلامية" خاصة فيما يتعلق بالكفالة و حضور ولي المرأة في الزواج. وأوضحت السيدة مسلم في تصريح لواج أن اعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد هذه الاتفاقية التى دعا اليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سوف "لن تخرج بتاتا عن مبادئ الشريعة الاسلامية". وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه "دعوة قوية صريحة" للهيئات المؤهلة من أجل اعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية "بما يتناسب و المكتسبات التى حققناها في مجال ترقيتها وحمايتها" مؤكدا أن إعادة النظر في هذه التحفظات يكون "كله في كنف احترام مراجعنا السمحة". ولهذا الغرض جددت تأكيدها أنه "من المستحيلات" أن يتم رفع تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية "التى تمس صراحة بالشريعة الاسلامية" كما هو الحال بالنسبة الى شرط حضور الولي في زواج المرأة و الكفالة. وفي هذا الشأن اوضحت أنه "لن يتم رفع التحفظ على الفقرة F(ف) في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لكونها تنص على التخلي عن العادات والتقاليد"، مؤكدة أيضا "ابقاء التحفظ على الفقرة A(أ) في المادة 16 من الاتفاقية و التي تنص على الغاء الولي عند زواج المرأة لان وجود الولي هو احد شروط قيام زواج صحيح و شرط مؤكد ولا يزال قائما في قانون الأسرة". و يبقى التحفظ قائما ايضا -تقول الوزيرة- بخصوص الفقرة F(ف) من المادة 16 من الاتفاقية و المتعلقة بالتبني علما ان قانون الاسرة الجزائري يقوم على الكفالة عوض التبني. وجددت الوزيرة التأكيد أن قرارات الدولة الجزائرية بخصوص المكتسبات المحققة لفائدة المرأة والأسرة "لن تخرج عن المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية" وأن "كل القرارات التى تختلف عن ديننا الحنيف فان الجزائر لن تتبناها ولن تسنها". وفي هذا السياق ذكرت السيدة مسلم أن الدستور الجزائري ينص على أن الاسلام دين دولة. وأوضحت بأن إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد اتفاقية "سيداو" يأتي في اطار المكتسبات التى تم تحقيقها في مجال ترقية المرأة و"تخص التعديلات التى مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة". وعلى سبيل المثال أشارت الى أنه بعد تحيين قانوني الأسرة والجنسية في سنة 2005 من خلال تمكين المرأة من منح الجنسية الجزائرية الى أبنائها من زوج أجنبي وكذا تعزيز مكانة المرأة داخل الاسرة خاصة في حالة ممارستها الحضانة على ابنائها القصر تم رفع التحفظ على المادة 9 (الفقرة 2) من هذه الاتفاقية الدولية و ذلك بمرسوم رئاسي صدر في 28 ديسمبر 2008 . وأوضحت الوزيرة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 حول تجريم العنف وبعد التعديل الاخير للدستور في 2016 الذي كرس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل فان هذه الخطوة تمكننا اليوم من اعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية. و ذكرت الوزيرة أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على هذه الاتفاقية بتحفظات ترمي الى احترام المبادئ الكبرى التى وردت في التشريع والتنظيم الوطنيين لا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية.