محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات جاء للتصدي للجرائم المرتكبة في حق المجتمع " وزير"

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.
وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هدا القانون الذي عرضه عليهم، أن الاصل في سن هذه الاحكام هو " استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه" مشيرا الى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هده الفئات.
وأعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها سيما الشباب تعود الى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين الى خمس سنوات فقط.
وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.
وكشف الوزير بالمناسبة الى أنه سيتم اعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.
وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والادارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في اعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن" معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الادارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن الى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات.
وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.
وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الاحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل أن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤ مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "اساءة استغلال الوظيفة".
وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، احصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل اصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل) ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة مشيرا الى الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل أنه سيتم اعادة النظر في القانون المتعلق لمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الاجنبية، اعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي و كذا في تجريم او تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد.
وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، كما يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".
ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم الى اللجوء الى الاحتجاج بطرق " عنيفة" مطالبين في سن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول " الذي كان سببا في غضب المواطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.