أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي. وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هدا القانون الذي عرضه عليهم، أن الاصل في سن هذه الاحكام هو " استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه" مشيرا الى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هده الفئات. وأعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها سيما الشباب تعود الى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين الى خمس سنوات فقط. وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر. وكشف الوزير بالمناسبة الى أنه سيتم اعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية. وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والادارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في اعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن" معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الادارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن الى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات. وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا. وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الاحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل أن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤ مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "اساءة استغلال الوظيفة". وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، احصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل اصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل) ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة مشيرا الى الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد". وبالمناسبة، ذكر وزير العدل أنه سيتم اعادة النظر في القانون المتعلق لمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الاجنبية، اعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي و كذا في تجريم او تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد. وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات. ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة". ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، كما يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح". من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال". ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم الى اللجوء الى الاحتجاج بطرق " عنيفة" مطالبين في سن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول " الذي كان سببا في غضب المواطنين".