ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات جاء للتصدي للجرائم المرتكبة في حق المجتمع " وزير"

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.
وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هدا القانون الذي عرضه عليهم، أن الاصل في سن هذه الاحكام هو " استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه" مشيرا الى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هده الفئات.
وأعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها سيما الشباب تعود الى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين الى خمس سنوات فقط.
وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.
وكشف الوزير بالمناسبة الى أنه سيتم اعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.
وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والادارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في اعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن" معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الادارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن الى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات.
وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.
وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الاحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل أن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤ مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "اساءة استغلال الوظيفة".
وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، احصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل اصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل) ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة مشيرا الى الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل أنه سيتم اعادة النظر في القانون المتعلق لمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الاجنبية، اعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي و كذا في تجريم او تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد.
وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، كما يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".
ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم الى اللجوء الى الاحتجاج بطرق " عنيفة" مطالبين في سن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول " الذي كان سببا في غضب المواطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.