أعلنت محكمة العدل الدولية أن كوبا أودعت لدى قلم المحكمة مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا بالتدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، حسب ما أورده بيان للمحكمة. وبموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفا فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزما لها على قدم المساواة. وأوضحت المحكمة، في بيانها الصادر يوم الإثنين، أنه "في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63, تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 ديسمبر 1948", مشيرة إلى أن كوبا "وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية". وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبالتالي انتهاكه اتفاقية الأممالمتحدة ل1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وبعد تقديم جنوب إفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لجهات أخرى بالانضمام إلى الإجراءات.