أكد، أمس، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، عدم إمكانية الطعن في نتائج امتحانات شهادة الباكالوريا، بناء على الطريقة المنتهجة في إصدار النتائج النهائية، وامتثالا لما تنص عليه المادة 25 من القرار الصادر في 02 أكتوبر 2007 المتعلق بتنظيم امتحانات شهادة الباكالوريا· أكد، مدير الديوان في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أنه لا يمكن أن يرد أي خطأ في حساب المجموع أو علامات المواد بحكم أن الطريقة المتبعة في حساب النتائج النهائية تعتمد على الإعلام الآلي، مما يقلل أي احتمال لورود أخطاء في حساب المجموع أو معدلات المواد، عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كانت عملية حساب النتائج النهائية تتم بالآلة الحاسبة، وهنا يكون العامل البشري وتكثر احتمالات الخطأ والنسيان، وأوضح أن الإلتزام بتطبيق هذا الإجراء يعتبر امتثالا لنص المادة 25 من القرار المتعلق بتنظيم إمتحانات شهادة الباكالوريا، والتي تنص على ما يلي: ''لا يقبل أي طعن في ما يخص تصحيح أوراق الامتحان أو قرارات لجان المداولات''، مما يعني، حسبه، إلغاء إمكانية إعادة تصحيح الأوراق، فقرار لجان المداولات لا رجعة فيه، حيث تباشر لجنة المداولات دورها بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتخول لها صلاحية الفصل في رسوب أو نجاح التلميذ بناء على النتائج المتحصل عليها· وتتألف هذه اللجنة من أساتذة مواد الامتحان، ويترأسها أستاذ جامعي أو مفتش تربية يتم بموجب قرارها، الفصل في قائمة الناجحين· وبناء عليه، أكد ذات المصدر، أن الطعن يعني التشكيك في نتائج الامتحانات، وأن فتح المجال للطعون سيؤدي إلى قيام التلاميذ بهذا الإجراء بهدف رفع معدلاتهم، وهو ما يعني إعادة تصحيح أوراق امتحان معظم المترشحين لشهادة الباكالوريا، أو إعادة الامتحان أصلا، وهو أمر مستحيل، وحرص، ذات المسؤول، على التذكير بأن مصطلح ''طعن'' لم يعد ساري المفعول وعلى النقيض من ذلك، فإن المادة 25 تنص صراحة، على ورود هذا المصطلح، وأشار، في معرض حديثه، إلى أنه في حال إلحاح المترشح على أن العلامة التي تحصل عليها لا تتوافق مع العمل الذي قدمه، يتم في هذه الحالة، اللجوء إلى أوراق التصحيح الخاصة بالأستاذة من أجل التأكد منها، أما عن الأخطاء الواردة في خانة المعلومات الشخصية، فإن تصحيحها يتم بشكل عادي بناء على أدلة وإثباتات·