قرار اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والنقل الفاصل في تجسيد الشروط الجديدة للملف طالب العديد من الاختصاصيين في مجال النقل بعد الحادث المروري الأخير الذي وقع ببلدية بوقرة بولاية البليدة والذي أدى إلى إصابة 14 شخصا، بمراجعة شروط منح رخصة السياقة ونشاط مدارس السياقة ومراقبتها، إلى جانب الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الممرن والمترشح للحصول على الرخصة، بالنظر إلى النقائص التي يحويها الملف خاصة ما يتعلق بشق الشهادة الصحية للممرن، أين أكد هؤلاء بضرورة الاعتماد على اختصاص الطب النفسي والعقلي وطبيب العيون إلى جانب شهادة الطب العام لإثبات السلامة الصحية. أوضح زين الدين أودية أحمد، عضو بالمكتب الوطني لمدارس تعليم السياقة في تصريح خص به «الشعب»أن القانون واضح وساري المفعول منذ 1962 الذي يحدد كيفية وشروط الحصول على رخصة السياقة، من بينها الشهادة الطبية لطبيب عام تحدد السلامة الصحية، غير انه ونظرا لارتفاع حوادث المرور خلال السنتين الماضيتين تم تقديم طلب خلال البرنامج التكويني الذي عقد في فيفري 2015 إلى الوزارة لتدعيم الملف بشهادات طبية أخرى، على غرار الطب النفسي والعقلي، بالإضافة إلى طب العيون لإثبات السلامة الصحية وهذا تحت إشراف لجنة مشتركة بين وزارة النقل ووزارة الصحة. وأكد أودية أحمد في هذا الإطار، زين الدين أودية احمد، أن الخطأ الشائع هو اعتبار رخصة السياقة حق من الحقوق على غرار البطاقة الوطنية وهو ما زاد من تفاقم حوادث المرور، كون أن الرخصة ليست حق قانوني إجباري كما يعتقده الأغلبية، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة الذين يشددون ورغم حالتهم الصحية الحصول عليها بشكل إجباري وبشتى الطرق والوسائل. وفي شأن ملف الحصول على رخصة السياقة، أكد عضو بالمكتب الوطني لمدارس تعليم السياقة أن العديد من الأمراض التي يعاني منها الممرن خاصة ما يتعلق بنوبات الصرع التي هي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءاً من الجسم أو كله ويصاحبها أحياناً فقدان الوعي، أن نوبات الصرع من افقدته الوعي الكلي على خلاف ما يصرح به اليوم، كون ان اغلب الجزائرين مصابين بالسكر وضغط الدم ومع ذلك لم تحدث مأساة مشابهة من قبل. وهو ما يستدعي حسب ذات المتحدث أن تقدم الوزارة تعليمة رسمية إلى جميع مدارس تعليم السياقة عبر التراب الوطني من اجل تدعيم الملف بالشاهدات الطبية الثلاث الملزم توفرها إجباريا بملف الحصول على رخصة السياقة، مع مراجعة قانون المرور برفع من قيمة المخالفة وفقا لرخصة السياقة بالتنقيط إلى 10 آلاف دينار بدل 7 ألاف دينار للتخفيف من الإرهاب المروري. و وفقا لمضمون النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 05 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 الخاصة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبتنظيم مدارس تعليم السياقة، حيث تم إدراج تفصيلات جديدة على المرسوم رقم 12/110 المؤرخ في 06 مارس 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، بالإضافة إلى إخضاع تقنيات سياقة السيارات لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال، مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.