توجه الجزائريون، أمس، إلى مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسيات التي تنظمها لأول مرة هيئة مستقلة أنشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير. في هذا الصدد، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بتحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها وذلك من بداية عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها طبقا للقانون العضوي رقم 19-07 المتعلق بإنشائها، مطالبة أيضا بالإشراف على عمليات التصويت والفرز إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة. كما أن هناك عمليات ينظمها القانون الخاص بالنظام الانتخابي تنص في مادتها رقم 32 على أن الاقتراع مفتوح من الساعة الثامنة (08) صباحا وينتهي في ذات اليوم على الساعة السابعة (07) مساء. وينص القانون أيضا على أن الاقتراع لا يتعدى يوما واحدا يحدده مرسوم رئاسي إلا أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبطلب من المندوب الولائي للسلطة أن يقدم باثنين وسبعين (72) ساعة كأقصى تقدير عن تاريخ بدء الاقتراع في البلديات التي لا يمكن لعمليات الانتخاب أن تجري في اليوم ذاته للاقتراع لأسباب مادية مرتبطة بالبعد عن مكاتب الاقتراع وتفرق السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما بقرار يصدر فورا بأي وسيلة ممكنة. أما يوم الاقتراع فإن نسخة من قائمة ناخبي مكتب الانتخاب المعني مصادق عليها من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وتتضمن خاصة اسم ولقب وعنوان ورقم المرجع الخاص بكل ناخب، تبقى موضوعة على الطاولة التي يجتمع عليها أعضاء مكتب الانتخاب، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 37، كما تنص هذه الأخيرة على أن تلك النسخة تشكل قائمة المقترعين. كما يمكن لرئيس مكتب الانتخاب في حالة الضرورة أن يسخر أعوان القوة العمومية للحفاظ على النظام العمومي داخل مكتب الاقتراع بطلب من رئيس مكتب الانتخاب المعني. وفي كل مكتب تصويت يتم تسجيل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في محضر يتم إعداد ثلاث نسخ أصلية منه في استمارات خاصة، حسبما يقرر القانون أيضا. وتتكفل اللجنة الانتخابية للولاية بتجميع نتائج البلديات التابعة للولاية وإجراء إحصاء عام للأصوات ومعاينة نتائج انتخاب رئيس الجمهورية. وتختتم أشغال اللجنة، على الأكثر، خلال (72) ساعة التي تتبع إقفال الاقتراع. حيث تودع فورا المحاضر في أظرفة مختومة على مستوى أمانة الضبط للمجلس الدستوري. ويتم تسليم نسخة أصلية عن المحضر فورا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتم تسليم نسخة مصادقة ومطابقة للمحضر الأصلي للجنة الانتخابية، حال انعقاد الجلسة بمقر اللجنة إلى كل ممثل مخول حسب الأصول للمترشحين، مقابل وصل استلام. وفي هذا السياق، يتعين على المترشح لرئاسة البلد، خلال (20) يوما كاملة التي تسبق الاقتراع تقديم للمندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائمة ممثليه المخولين حسب الأصول لتسليم محضر اللجنة الانتخابية للولاية المتعلق بتجميع النتائج. ويمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع في نفس الظروف تحسبا لغياب الممثل المخول. ويجدر التذكير أن انتخاب رئيس الجمهورية خاضع لنظام الفائز بأغلبية الأصوات، خلال دورين. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية الساحقة للأصوات خلال الدور الأول من الاقتراع، يتم تنظيم دور ثان في أجل لا يجب أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما. حيث يشارك في الدور الثاني المترشحين (2) اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.