المحامي مناصرية يقدم مرافعة شدت أسماع المحكمة استمعت هيئة المحكمة بسيدي أمحمد، أمس، إلى مرافعات أسرة الدفاع في حق المتهمين، المدير العام الأسبق للأمن الوطني هامل عبد الغني ومن معه في قضايا تتعلق بالثراء الفاحش وسوء استغلال الوظيفة والمنصب، والتي تتواصل مجرياتها للأسبوع الثاني. استهل دفاع الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي، مرافعته لتحديد مواطن التهم التي بموجبها طالب ممثل النيابة في حق موكله عقوبة 15 سنة سجنا، دون أن يكون له كما قال ضلع في القضية التي حدثت أطوارها - حسبه - في زمن مضى بالتقادم لم يكن حينها يشغل ذات المنصب، في إشارة منه إلى الوالي الأسبق لنفس الولاية، عبد القادر قاضي الذي رقي مباشرة إلى منصب وزير بعد مغادرته تيبازة. وعرج الدفاع في مرافعته إلى التماسات الطرف المدني، بقوله طلبات ممثل الدولة مقبولة شكلا طبقا لنص المادة 177 وهذا ما يتنافى وحال موكله غلاي، وبالتالي هناك إبطال للمتابعة، التي من المفروض أن كل متهم توجه له الإدانات طبقا للمواد المنصوص عليها، وليس من المقبول جمع تهم القضية كاملة وإلصاقها في الأطراف الماثلة أمام هيئة المحكمة على حد قوله. وأشار الدفاع إلى وجود ما وصفه مغالطة في الملف وهي قيام شخص آخر بمنح استفادة لابن هامل عبد الغاني بالقطعة الأرضية محل التهمة، مستشهدا بمحضر مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني التي لم تذكر اسمه عبر كل مراحل القضية، ماعدا الفصل المتعلق بالقرار الصادر سنة 2016، والمتعلق بعدم احترامه للتعليمة الواردة من الأمانة العامة للحكومة القاضية بالالتزام بقرار الغرفة الإدارية الذي نص على إلغاء العقد. دفاع المتهم «غلاي» يلطلب استدعاء الوالي الأسبق قاضي أشار دفاع غلاي موسى إلى غياب الدليل المادي الذي يثبت تورط موكله، بدليل كما قال أن علاقته بهذه القضية غير واردة إطلاقا، وبالعودة إلى محضر قاضي التحقيق بتيبازة الذي يستثنيه، لأن أطوار القضية بدأت سنة 2012، بينما قرار الامتياز، صدر سنة 2016 وهوتاريخ التحاقه بالمنصب الجديد كوال لتيبازة، وقدم لهيئة المحكمة المرسوم الرئاسي الذي تضمن تعيين موسى غلاي، ومحضر التنصيب الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى سبعة قرارات تبعد عن موكله الشبهة محل القضية، كما أضاف. وفيما تعلق بالقطعة الأرضية محل التهمة المخصصة ب 4 آلاف متر مربع، والتي استفاد منها ابن هامل، ثم تضاعفت إلى 24 ألف متر مربع لم يكن له ضلع فيها يقول المحامي، لأنها منحت في عهد الوالي الأسبق «قاضي»، موضحا في ذات الشأن أن قرار اللجنة المكلفة بمنح الاستثمار درست الملف وتمت المصادقة والإمضاء عليه بمعية مجموعة من ممثلي القطاعات، فلماذا يتحمل الوالي المسؤولية الجزائية لوحده في حالة الخطأ، مع أن الوالي غلاي قام منذ توليه المنصب بإمضاء حوالي 40 قرار استفادة، لأشخاص طبيعيين، فلماذا يتحمل عقبات قرار واحد، في إشارة منه إلى ابن المتهم الرئيسي، طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية، إلا أن العدالة حملته ما تعلق، بحكم المحكمة الإدارية وعدم استئنافه. طالب بعدم خلط القوة السياسية مع القوة العدلية في ذات السياق، أثار ممثل الدفاع في حق الوالي الأسبق بتيبازة موسى غلاي، مسألة التعليمات التي وصلت إلى بوعميران بصفته مديرا لأملاك الدولة، من وزارة المالية استجابة إلى إرسالية الوزير، وليس للوالي وهذا يتنافى مع الحكم الصادر في حقه، وأشار إلى صريح المادة 40 المتعلقة بالموظف والعون الإداري، وهوما يثبت حسبه صحة شهادة الوزير الأسبق سلال، قائلا إنه يمتلك وثائق صادرة عن رئيس ديوان الوزير الأول الأسبق سلال، ووزير المالية، وإرسالية أخرى من وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي تحثه على تقديم المساعدة. أكد محامي الدفاع أن ملف موكله فارغ لا يحتوي على أية مستندات، لأن وقائع القضية لا تربطه بها أية صلة، ورغم ذلك يجد نفسه منذ سبعة أشهر في الحبس، بالرغم من أنه طبق القرار الإداري الوارد إليه إلزاميا، وليس في حاجة إلى قرار قضائي، مطالبا بعدم خلط القوة السياسية مع القوة القضائية ملتمسا البراءة لموكله طبقا للمواد 784 و785 من القانون المدني، مستشهدا بأنه لم يطبق في قضية الحال لأنها قضية امتياز التي يطبق فيها منطوق القانون الإداري. دفاع زعلان يطالب بإعادة استقراء الحيثيات
التمس المحامي رفيق مناصرية المؤسس كطرف دفاع في حق الوالي الأسبق لوهران عبد الغاني زعلان من العدالة إبعاد التوظيف السياسي للمحاكمة لأنها في نظره منذ التطور التاريخي لمثل هذه المحاكمات - منذ سنة 1966 إلى اليوم - تظل المحاكم الخاصة على سابق عهدها، في إشارة إلى قاعة الجلسات التي تحتضن المحاكمة، قائلا بأنها أول محكمة قام الرئيس الرحل هواري بومدين بتأسيسها بأمر رئاسي وكانت تسمى «قاعة المنافسات الكبرى» وهي تدرس القضايا الخاصة،وخصصت المادة 29 المتعلقة بمحاكمة إطارات الدولة من وزراء وولاة، فيما تعتبر أحكامها الابتدائية نهائية. وأشار إلى أن المادة الأخيرة منها كلفت بمنح إخطار الحكومة عن طريق وزير العدل، وسجلت ثلاثة قضايا إعدام سنة 1966 تم تنفيذ الأحكام بمنطقة الخروبة، حيث ناقشت منذ تأسيسها حوالي 39 قضية ترأسها ممثل النيابة اوصديق، أوكما يسمى في تلك الفترة «الشرع الأحمر». وأضاف مناصرية، أن المحكمة استمرت إلى غاية سنة 1975 وهي مهد القضايا التي يتابع فيها إطارات الدولة وأحكامها تنفذ في اليوم الثاني من تاريخ صدورها، وهي في شقين الاقتصادي والإداري، واستمر العمل فيها إلى غاية حوادث أكتوبر 1988. ليواصل الدفاع في حق زعلان، الذي قال بان وظيفته هي زبدة القرارات من الوصاية والمحيطين به، فإذا كان القانون منح صلاحيات المنح للوالي، كيف نطالبه بعدم فعل ذلك، مستشهدا بقرارات الإصلاحات في عهد حمروش، حين قامت بتفكيك الإطار القانوني الواسع للوالي في منح العقار الصناعي بالتراضي، وعوض محاسبة زعلان على منحه قرارات الاستفادة لأبناء هامل في وهران، دون معاقبته على نفس الفعل، عبر مستوى الولايات التي شغل بها. جدل قانوني في السياق ذاته، قال مناصرية إن موكله خدم الجماعات المحلية لمدة 34 سنة بداية من أول منصب شغله في الإدارة المحلية مرورا برئيس دائرة ثم أمين عام فوالي للجمهورية ثم وزيرا، ليتساءل كم من قرار استفادة قام الوالي زعلان بإمضائها،طيلة هذه المسيرة الطويلة، ومن خلاله كل ولاة الجمهورية، هل قامت العدالة بالنظر في مجمل هذه القرارات، أم أن قرار استفادة أبناء هامل هوالذي حرك الدعوى المدنية ؟ مطالبا العدالة باستقراء المادة 156، التي تنص على أن كل شخص برئ حتى تثبت إدانته، ولا يوجد دليل إدانة يدينه في القرار، لأن رخصة الاستفادة منحت للمتهمين كغيرهم من المساهمين الذين استفادوا من نفس تجزئات القطعة، في إطار التراضي، وتبقى الأرضية ملك للدولة لا يمكن التنازل عنها تحت أية طائلة، ليطرح نفس السؤال المتعلق، أين هي تهمة التبديد وسوء استغلال الوظيفة التي تخص موكله؟. من جهته، قال محام آخر تأسس في حق موكله زعلان عبد الغاني، بأن هذا الأخير بصفته واليا على ولاية وهران يملك قبعتين، من جهة يمثل الدولة وظابط الادارة العمومية، فهوملزم بتطبيق القوانين والتنظيمات هذه الاخيرة المبينة في المادة 113من قانون العضوي للوالي التي تنص على أنه يتمتع بكافة الصلاحيات المخولة له بموجب المنصب. وقدم في ذات الشأن إلى رئيسة الجلسة، ظرفا يحتوي على ثلاث ملفات للقاضية تتعلق بوثائق تبعد الشبهة عن موكله، طالبا من محكمة الجنح وهي محكمة الدليل، النظر في مسار زعلان وعدم تسجيل أي خطأ مهني منذ أن تولى مهام المسؤولية، قائلا بأنه أصدر الآلاف من القرارات، وليس لقرار واحد بمنحه رخصة وعاء بالتراضي لشفيق هامل يتهم بكل هذه التهم، مشيرا بأنه لم يخالف قواعد القانون العقاري، وقرار المنح غير قابل للتنازل بمعنى ملكيته لا تزال ملكا الدولة، والقرار لا يجيز للمستفيد الاستفادة من رخصة البناء. كما أشار ذات المتحدث أن هناك تعليمة لوزير الداخلية تمنح للولاة صلاحيات واسعة في جلب المستثمرين، بعدما وجدت الحكومة نفسها وجها لوجه في غياب المستثمرين، حيث منحتهم الصلاحيات الكاملة لحث رجال الأعمال الاستفادة من ذلك، مكتفيا بان زعلان طبق تعليمة واردة من وزارة الداخلية وليس من قراره الخاص ملتمسا البراءة لموكله،... لتستمر المرافعات في حق المتهمين اليوم.