إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية شدّد وزير الاتصال محمد بوسليماني، على أنّ مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه، يندرج في إطار رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي، الذي يطمح إليه المواطن الجزائري، والذي يقتضي منا التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. قال الوزير، أمس الاثنين، خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، إنه «تمّ الحرص في صياغتِنا لهذين النصين، على مراعاة مكامن الضعف في التشريعِ والتنظيمِ المعمول بهما، من خلال وضع قواعد قانونية جديدة وفعالة، تعزز آلياتِ الضَّبطِ، مُستنيرين بآراء ومساهمات خبراء ومهنيي قطاع الإعلام». وأبرز ممثل الحكومة، أن النصين يهدفان إلى « الاستجابة لحتمية مطابقة النشاط الإعلامي مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد، والى وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، بحيث تكون أكثر توافقا مع التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي، مشيرا الى أن «هذين المشروعين يهدفان إلى تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والى الاستجابة إلى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم نشاطهم». وأشار الوزير، إلى أنه لا يمكن لمشهدنا الوطني الإعلامي الوطني، أن يواجه تحديات الألفية الجديدة، التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال، دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية، مقترنة بقواعد وأخلاقيات المهنة وروح المسؤولية يجسد في قواعد قانونية جديدة.» ترقية الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، أكد الوزير أن «مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، يقترح إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول، كما حرص هذا النص على توطين الصحف الالكترونية بالجزائر من خلال النص على إلزامية ممارسة الصحف الالكترونية لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق»dz.» . وأشار الى أن النّص، يستبعد من مجال الصحافة الالكترونية، المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الانترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية، قصد ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية، مؤكدا على إخضاع إنشاء النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية في مجال الإعلام. تكريس مبدإ تعددية الآراء والفكر كما منع هذا المشروع يضيف الوزير تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية، أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية، تكريسا لمبدإ تعددية الآراء والفكر، فضلا عن التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام تصدر بنفس الدورية. منع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي وأوضح الوزير في السياق، أن هذا المشروع، حدّد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية المنشأة بموجب مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن الى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية، فيما يحمّل هذا المشروع مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والالكترونية. توسيع نطاق خدمات السمعي البصري أما في المجال السمعي البصري، فقد تطرق بوسليماني،إلى قضية توطين القنوات السمعية البصرية بأرض الوطن، حيث أكد أن «هناك على الصعيد الوطني العديد من القنوات السمعية البصرية التي تخضع لقانون أجنبي ومقرّها الاجتماعي متواجد خارج التراب الوطني، في حين يتم إعداد وإنتاج محتويات برامجها بالجزائر وهي تستهدف الجمهور الجزائري، لذلك أضحى من الضروري دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول «. هذه أهم الأحكام الجديدة وذكر ممثل الحكومة في السياق، بعملية توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية « التقليدية» والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت، فيما تمّ إخضاع ممارسة نشاط من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري، إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة. وتحدث الوزير عن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، التي تسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لهذه الشروط ، قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السّير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله، والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية. وذكر الوزير بالأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع هذا القانون، على غرار التحول الحاصل فيما يخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث تم فتح المجال لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة وأخرى موضوعاتية مع إلزامية عدم تجاوز حدود المساهمة 40% من الرأسمال الاجتماعي في كل من الخدمتين، مع ضرورة إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/ أو عبر الانترنت، لحيازة مدير القناة لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية. إضافة الى ذلك يقول الوزير النّص على إلزامية ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت عن طريق موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق « dz»، إلى جانب تخويل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مهمة تحديد إجراءات منح رخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري في ظل احترام القواعد الموضوعية والشفافية وعدم التمييز، بعد ما تم إلغاء عملية الإعلان عن الترشح لممارسة هذا النشاط.