دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها، أمس، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين إلى مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام القانون الجديد رقم 23-02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وإرسالها إلى الوزارة في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ذكرت الوزارة بأن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق ل25 أفريل سنة 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي «قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق ل2 ماي سنة 2023 وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق ل2 جوان سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي». ولفت ذات البيان، إلى أنه «بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون 23-02 المذكور أعلاه، يتعين على المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لاسيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- مديرية علاقات العمل- للدراسة وإبداء الرأي في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من 2 ماي إلى 2 نوفمبر 2023». فضلا عن ذلك -يضيف المصدر ذاته- فإن «إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لاسيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه».