دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة ورؤساء الدوائر، إلى السهر على التسيير الفعال للبرامج الممولة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وأوضحت في تعليمة تحت رقم 1002 مؤرخة بتاريخ 15 أكتوبر 2018 ممضاة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية، بأن النقائص التي خلصت إليها اللجنة التقنية للصندوق المذكور، على مستوى الولايات والبلديات والمتعلقة بتنفيذ ومتابعة عمليات التجهيز الممولة من الصندوق، تعود أساسا إلى التأخر في التفريد والتقييد الميزانياتي أو تبليغ الإعانات إلى البلديات المستفيدة، وكذا إلى عدم احترام مبدأ التخصيص الحاصل لإعانات الصندوق وعدم الالتزام بإرسال التقارير الدورية المبينة لنسبة استهلاك الإعانات ومدى تقدم أشغال وتنفيذ البرامج الممونة. وأوضحت التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، بأن هذه التعليمة تهدف إلى إبلاغ المسؤولين المحليين بكيفيات تسيير إعانات التجهيز والاستثمار الممونة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من حيث المتابعة وفي إطار ترشيد النفقات ومرافقة الجماعات المحلية من أجل التجسيد الفعال للاعتمادات الممنوحة. ومن أجل تجنب إلغاء الإعانات غير المجدية وبهدف الاستخدام الأمثل لاعتمادات الصندوق، فإنه "يتعين حسب التعليمة على الولاة التدقيق في تقييم الاحتياجات المعبر عنها وإرفاقها تلقائيا بالبطاقات التقنية وكل وثيقة تسوية"، وكذا الحرص على تحديد الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المرجوة من التكفل بانشغالات وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وفي ذات الصدد، تخصص كافة الإعانات الممنوحة من الصندوق تخصيصا خاصا، كما تم توجيهها في قرارات التبليغ وكل إعادة تخصيص للإعانات أو اعادة استعمال بواقي الإعانات يخضع للموافقة المسبقة للآمر بالصرف الرئيسي للصندوق بعد دراسة الطلب المعد لهذا الغرض. وطلبت الوزارة من الولاة إشهار الإعانات إلى كافة البلديات المستفيدة في الآجال المحددة والمسجلة ضمن البرامج الممنوحة لفائدة البلديات والمسجلة في ميزانية الولاية، من أجل تمكينهم من الالتزام بالاعتمادات وتجسيد العمليات الممونة. كما يتعين على الولاة -حسب التعليمة- السهر على انطلاق مشاريع التجهيز الممولة من قبل الصندوق في الآجال اللازمة مع احترام الآجال المحددة للإنجاز، ويعاد إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 24 مارس 2014 المتضمن إنشاء الصندوق، إعادة المبالغ المتبقية من الإعانات غير المستعملة التي يزيد مبلغها عن 50 ألف دينار جزائري والإعانات غير المستعملة بعد 3 سنوات من تاريخ منحها وكذا استرجاع القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل. ويمكن وفق ذات التعليمة المشاركة في تمويل إعانات التجهيز والاستثمار بمساهمة مالية من الجماعة المحلية المستفيدة طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم المذكور أعلاه. كما طلبت وزارة الداخلية، من الولاة تقديم اقتراحات المشاريع المنتجة للمداخيل التي ستمول عن طريق القروض المؤقتة، وذلك حسب طابع كل ولاية وبلدية، بهدف تثمين أملاك الجماعات المحلية وتحقيق التمويل المستديم للميزانيات المحلية. وبغية ضمان مراقبة ومتابعة صارمتين للبرامج الممولة لفائدة الولايات والبلديات، فقد أمرت الوصاية، بضرورة تعيين ملحق بالديوان يكلف بمتابعة ظروف تنفيذ هذه البرامج، مع إعداد وضعية كل 3 أشهر، تبين مدى تنفيذ العمليات الممولة من صندوق لتضامن والضمان للجماعات المحلية. وذكرت التعليمة بأنه ستكون كل ولاية محل متابعة عن طريق تعيين إطار، سيتم موافاة الولايات ببياناته، يتم تكليفه بمرافقة الولاة لضمان التجسيد الأنجع للبرامج الممولة من الصندوق.