أمرت وزارة التربية مديريها التنفيذيين، بضرورة التقيد بقانون الصفقات العمومية، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم، حيث تكون محل "صفقة" أو "استشارة"، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات التي سجلتها مصالحها المختصة، خاصة ما تعلق بصفقات تموين المطاعم المدرسية أو أشغال ترميم مؤسسات تربوية، أين حملت الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصيا مسؤولية أي تجاوزات قد تحدث. ووجهت وزارة التربية، من خلال مصالحها المختصة تعليمة جديدة تأمر من خلالها مديريها الولائيين، الآمرين بالصرف، المحاسبين الماليين ومفتشي التسيير المالي والمادي، بضرورة الالتزام والتقيد بما جاء في المرسوم 15-247 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم، من خلال إطلاق مناقصة علنية على أن يتم فتح الأظرفة للراغبين المشاركة في الصفقة لانتقاء الفائز الذي يتم اختياره على أساس معايير معينة، والتي يترتب عنها إنجاز "استشارة" ومن ثمة عقد "اتفاقية"، وبالتالي تجنب إبرام صفقات "بالتراضي" البسيط أو ما يعرف "gré à gré"، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات وعدم الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، خاصة ما تعلق منها بالصفقات العمومية. وأكدت الوزارة بأنه استغلالا للتقارير الواردة لمصالحها والمتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسات التعليمية تبين وجود خروقات كبيرة وخرق صارخ للنصوص القانونية، خاصة ما تعلق بصفقات تموين المطاعم المدرسية أو أشغال ترميم وتجهيز المؤسسات التربوية، مشددة في ذات السياق، على أن مثل هذه التجاوزات تعد أخطاء جسيمة في التسيير يتحمل مسؤوليتها شخصيا الآمر بالصرف والمحاسب العمومي للمؤسسات التربوية في حالة التسديد، و بالتالي وجب احترام الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 15-247 من استشارة وإعلان "المادة 14" والاتفاقية "المادة 20". وذكرت الوزارة بأن إعانة التسيير الممنوحة أو المسموح بها من طرف المصالح الوزارية تخضع للقوانين سارية المفعول لاسيما المذكور في المرجع المتضمن القانون 90/21 المؤرخ في ال15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث طلبت منهم ضرورة إتباع مجموعة من الخطوات مع موافاة مصالحها بنسخة عن الإعلان عن المنافسة "طلب – عروض – استشارة"، تقديم تقرير يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست عليه الاستشارة "المادة 19" وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية، نسخة من الاتفاقية "صفقة وفق الإجراءات المكيفة ونسخة من محضر مجلس التوجيه أو التربية والتسيير لاختيار المقاول أو الممون بالنسبة للمطعم"، وآخر أجل لتقديم الملف هو 15 جانفي من كل سنة والأشغال لكل عملية".