إتهمت الحكومة، في ديباجة مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، بعض الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم "أحزابا سياسية"، بعيدا كل البعد عن الدور الذي أنيطوا به، "بالمساهمة جراء تصرفاتهم وغيابهم عن الساحة وعدم تهيكلهم وفقر برامجهم وتصرفاتهم، في المساس بمصداقية الفضاء الديمقراطي وإبراز صورة مشوهة للتعددية". ما يسمى بالأحزاب المجهرية، متهمة أيضا بالمساهمة في صرف نظر المواطن عن الإنتخابات، أينما تقدموا، "وكذا في تضليل إختياره بواسطة تزكيات تغلبت عليها المحسوبية والمصلحة"، وأكد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بأنه "لا يمكن لأي ديمقراطية عصرية أن تتلاءم مع مثل هذه الوضعية". ديباجة مشروع تعديل قانون الإنتخابات، أبرزت معاينة مفادها بأن التشكيلات السنفورية "بدون قاعدة شعبية أو وطنية، وذات العدد الضئيل جدا من المناضلين، لا تظهر أمام الرأي العام والمنتخبين إلا بمناسبة المواعيد الإنتخابية"، وإتهم المشروع لدى عرض أسباب تعديل قانون الإنتخابات، هذه الأحزاب بالبحث عن "الحصول على إمتيازات غير قانونية تلجأ من أجلها إلى إستعمال مناورات إحتيالية وغير أخلاقية كالمتاجرة بتزكيات لأشخاص أجانب لا علاقة لهم بالإنتماء السياسي". وسجل المشروع بأن ذلك يعد "تناقضا مع الأخلاقيات التي يجب أن تحكم نشاطات أي حزب سياسي، وهكذا فهي تخل بمصداقية التشكيلات السياسية الأخرى، التي تساهم بصفة فعلية في ممارسة الديمقراطية التمثيلية ببلادنا وتعزيز دعائمها". وأشارت الأسباب التي إستند إليها مشروع تعديل قانون الإنتخابات، إلى أن تحليل نتائج تشريعيات 17 ماي الماضي، سواء فيما يتعلق بحجم المشاركة الشعبية، أو العدد الهائل من الأوراق الملغاة، ثم النتائج حسب المقاعد، "يشير بصفة واضحة إلى أن الإختيار الشعبي قد أصابه تفتت أكيد وأن الأصوات المعبر عنها قد تبعثرت ما بين التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، التي ما كان بإمكانها أن تشارك في هذا الإقتراع إلا لوجود ثغرات في بعض أحكام قانون الإنتخابات الساري المفعول". مشروع القانون العضوي المتضمن تعديل المادتين 82 و109 من الأمر رقم 97-07، الصادر في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد أنه أصبح من العاجل إستثمار الإستنتاجات السالفة الذكر، وإدخال تعديلات على قانون الإنتخابات، وهذا بهدف، ليس فقط إلى إلغاء أو على الأقل التقليص بصفة ملموسة هذه "الإنحرافات التي تشوه إختيار الشعب وتضع حاجزا أمام مبادئ اللجوء إلى الإقتراع العام كوسيلة وحيدة للفصل بين برامج وإقتراحات الأحزاب السياسية، ويتوفر لها بهذه الكيفية تمثيل شعبي أوسع، وهي بذلك تضمن للمواطنين إنسجاما أفضل وأكثر وضوحا في مجال إختيار التمثيل والبرامج". ويهدف التعديل، إلى ضمان تمثيل شعبي في الإنتخابات، حيث ينبغي على الحزب أن يتوفر على قاعدة وطنية فعلية، "بمعنى أنه يجب أن يثبت حضوره ب 25 ولاية على الأقل، بدون أن يمس ذلك، بالحق المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور التي تعطي لكل جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية، الحق بأن يتقدم للإنتخابات"، وذكرت ديباجة التعديل، ضرورة إعادة تصور الإطار القانوني للنظام السياسي الجزائري، "الذي نشأ في ظروف خاصة، بموجب قانون كانت المرونة التي خص بها، قد وضعت في الأساس، من أجل تشجيع توسيع المجال الديمقراطي، إذ فتح الطريق أمام إنحرافات نتج عنها تفتت مبالغ فيه للتمثيل الشعبي". وإستبعد المشروع "كل إجراء تعسفي أو يمكن تأويله كمساس بالحريات الدستورية الخاصة بالإجتماع وإنشاء الجمعيات..بل هي تعزز ممارسة هذه الحريات، وذلك بمواجهة الأحزاب المعنية بالإقتراع العام". 400 توقيع للترشح للبرلمان و5 بالمائة من الناخبين للمحليات *الأحزاب التي لا تتوفر على شرط من الشرطين المشار إليهما، فإنها تستطيع تزكية قوائم الترشيحات حسب الحالة: 1-بالنسبة للإنتخابات التشريعية: تدعم القائمة بواسطة 400 توقيع من المنتخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية المعنية بالنسبة لكل مقعد مطلوب شغله. 2-بالنسبة للإنتخابات المحلية: تدعم القائمة بخمسة في المائة من الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية المعنية. *أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي تشارك لأول مرة في الإنتخابات التشريعية أو المحلية، فهي تخضع لنفس شروط الأحزاب السياسية التي لم تحصل على حد أربعة في المائة في واحدة من الإنتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة. جمال لعلامي