شرعت مصالح الدرك والشرطة، الاثنين، في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، رسميا في تطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، من خلال فرض مخالفات من الدرجة الأولى تتعلق بتحرير غرامات جزافية تقدر ب10 آلاف سنتيم، على أن تدفع في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وفي حالة عدم التسديد سيتم إحالة الملف على العدالة وفرض غرامة مالية مضاعفة أي 20 ألف دينار، مع حبس لمدة 3 أيام على الأكثر. وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة ل"الشروق"، فإن المصالح المخولة قانونا تلقت تعليمات بتنفيذ مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث إن مخالفة هذا القرار ستضع المعني تحت طائلة المادة ال459 و459 مكرر من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 06-20 المؤرخ في 28 أفريل 2020. وتنص المادة على أنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، ويجوز أن يعاقب كذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية. وفي تفاصيل تطبيق القرار، كشفت مصادرنا أن مصالح الدرك والشرطة، عندما تسجل مخالفة عدم ارتداء الكمامة، تقوم بتحرير مخالفة للمعني تحمل عنوان "محضر إثبات التبليغ"، تحتوي على الغرامة الجزافية على شاكلة تلك التي يتم تحريرها في إطار المخالفات المرورية، مع تغيير في قيمة الغرامة والتي تقدر ب10 آلاف دينار جزائري، وخلال 10 أيام وهي المهلة المحددة لتسديد الغرامة الجزافية، فإن المعني ملزم بدفعها عند مصالح الضرائب أو البريد، حيث تقدم له فاتورة الدفع، التي سيقدمها إلى المصالح التي حررت له المخالفة. وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية في الفترة المحددة، أي ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة، تقوم مصالح الأمن بإرسال المحضر إلى العدالة والتي ستفرض بدورها عقوبات تتمثل في مضاعفة الغرامة الجزافية أي أن المعني ملزم بدفع 20 ألف دينار، وكذا فرض عقوبة الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر بتهمة مخالفة تدابير الحجر الجزئي في عدم ارتداء القناع الواقي للحد من انتشار وباء كورونا. وجاء في المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا على جميع الأشخاص وفي كل الظروف ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك في الطرق، الأماكن العمومية، أماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية. كما يلزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.