أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، الخميس، أسباب حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته إن لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخرى، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي الصادر في 15 افريل الجاري. وصدر هذا القرار علي خلفية التظلم الذي تقدم به محاميه فريد الديب. وأكدت الحيثيات أن إخلاء سبيل مبارك قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية. وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة. وقالت المحكمة إن إنهاء حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة، إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، وأنها لا تملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها. ونبهت المحكمة إلى أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "بالسجن المؤبد"، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغى كافة الآثار المترتبة عليها، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.