السؤال :بما أننا أتممنا عشرين يوما من رمضان وبقيت منه العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، نود أن نعرف في أي ليلة تكون ليلة القدر؟. الجواب:اختلف الأئمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم في تعيين ليلة القدر على عدة أقوال، والصحيح أنها في أوتار العشر الأواخر، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنهصلى الله عليه وسلم قال: "التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى"، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يغلبن عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي"، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ"، والحكمة من إخفائها هي البعث على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الليالي بالعبادة.
السؤال:كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ الجواب:يكون إحياء ليلة القدر بالعبادة ومختلف الطاعات، كصلاة العشاء والصبح في جماعة، وصلاة التراويح والتهجد بالليل، والدعاء، والاستغفار، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإخراج الصدقات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد في طلبها، ومن اجتهاده أنه كان يعتكف في العشر الأواخر لأجل ليلة القدر، ففي الصحيحين عن عائشة قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أحيا هذه الليلة بالصلاة غفر الله له ما تقدم من ذنوبه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، والمطلوب من المسلم أن يكثر فيها من الدعاء بخير الدنيا والآخرة له ولأهله وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ومن الأدعية التي تستحب سؤال العفو، كما علّم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها، روى أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيْهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"، ومن علم من نفسه التقصير في القيام فليجتهد في المحافظة على صلاة العشاء مع الجماعة في المسجد لينال شيئا من بركتها، فعن مالك رحمه الله أنه بلغه "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا"، ومن فاتته ليلة القدر فقد حرم نفسه من خير كثير وأجر كبير كما روى ابن ماجه والطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ".
السؤال:من هم القائلون بأن ليلة القدر في ليلة الواحد والعشرين؟ وما هو دليلهم على ذلك؟ الجواب:روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنها ليلة إحدى وعشرين، وإليه ذهب الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أَنَّ رَسُول َاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ"، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ".
السؤال:هل السباحة جائزة في رمضان؟ الجواب:السباحة في رمضان مكروهة إذا كانت بغمس الرأس في الماء، لما فيها من تعريض الصوم للفساد بدخول الماءإلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم أو الأذن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولا شك أن غمس الرأس في الماء أثناء السباحة أشد من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقد سئل مالك عن ذلك فقال: "أكره للصائم الحلال غمس رأسه في الماء، فإن فعل لم يقض إلا أن يدخل الماء حلقه"، وقد تكون السباحة محرمة ولو لم يغمس رأسه في الماء، ولو لم يصل الماء إلى حلقه، وهي السباحة في الأماكن التي يرتادها الفجار من الفاسقين والفاسقات، حيث تُكْشَفُ فيها العورات، وتُنْتَهَكُ الحُرُمات، وتُضَيَّعُ فيعا فيها الواجبات.