السؤال: هل يجوز للإنسان أن يبول واقفا أو يجب عليه أن يجلس؟ الجواب: البول واقفا يكون في بعض حالات جائزا ويمنع في حالات أخرى، وإليك تفصيل ذلك: 1 إذا كان المكان طاهرا رخوا جاز فيه القيام والجلوس أفضل. 2 إذا كان المكان نجسا رخوا بال واقفا مخافة تلطيخ ثيابه بالنجاسة عند الجلوس، ويدل على جواز القيام في هذه الحالة والتي قبلها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: "أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ". 3 إذا كان المكان طاهرا صلبا تعين الجلوس، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا". 4 إذا كان المكان نجسا صلبا تركه إلى غيره، لأنه لا يسلم من الإصابة بنجاسة المكان أو تطايرها إليه. والتفصيل المذكور خاص بالرجال، أما النساء فيتعين في حقهن الجلوس دائما. السؤال: أود الاستفسار عن حكم من تجشأ (تقرع) بحيث وصل الماء إلى حلقه، ولكم منا جزيل الشكر. الجواب: وصول الماء إلى الحلق أو الفم يسمى قلس، أما الجُشَاء فهو خروج الصوت مع ريح من الفم عند امتلاء المعدة وهو ما يسميه الناس بالعامية (التڤراع)، فأما القلس وهو الماء الصاعد من المعدة فحكمه حكم القيء، فإن تعمد إخراجه بطل صومه ولزمه القضاء، وإن خرج غلبة ولم يتجاوز الحلق فلا شيء فيه، وإن تجاوز الحلق إلى الفم بحيث يمكن طرحه وطرحه فلا يبطل صومه وإن رجع إلى حلقه فيبطل وفيه القضاء، وأما الجُشَاء فلا يفطر الصائم، ولكن ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهو أن سبب الجُشَاء الشبع، ومن أدب الإسلام أن لا نتجاوز الحد في الأكل حتى يمتلئ البطن ونصاب بالتخمة، وبالتالي يحصل لنا الكسل والخمول والتثاقل عن الطاعة، وقد روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ القِيَامَةِ"، وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ اللِّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلَامِ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي"، والتوسط في كل شيء أفضل، وهو ما عناه الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن مقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ". السؤال: أنا أعاني من مرض البواسير، وهذا المرض يلازمني أيضا في شهر الصيام، علما أن الدم يسيل بغزارة ولا يؤثر على صحتي، فهل يجب علي القضاء؟ الجواب: خروج الدم كما في حالتك لا يفطر الصائم ولا قضاء عليه، وهو أيضا لا يبطل الوضوء، ونجاسته معفو عنها مادامت تخرج منه في كل يوم، ففي المدونة عن عقبة بن نافع قال: "سُئل يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ البَاسُورُ، وَلاَ يَزَالُ يَطْلُعُ مِنْهُ فَيَرُدُّهُ بِيَدِهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَزِمًا فِي كُلِّ حِينٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلاَّ غَسْلُ يَدِهِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ عَلَيهِ وَتَتَابَعَ لَمْ نَرَ عَلَيهِ غَسْلَ يَدِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَلاَءً نَزَلَ عَلَيهِ، فَيُعْذَرُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ القُرْحَةِ". السؤال: أنا مريض بالسكري وأستعمل الأنسولين ونصحني الطبيب بترك الصيام لأنه خطر علي، ثم سألت إماما عن الفدية هل يمكنني تقديمها نقودا فقال لي: لا يجوز إخراجها إلا طعاما، وأريد منكم توضيحا في المسألة؟ الجواب: جواب الإمام صحيح على رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الذين يوجبون إخراج الكفارات طعاما ويمنعون تقديمها نقدا، أما أئمة المذهب الحنفي فيرون جواز إخراجها نقدا، فيجوز أن يدفع لكل مسكين قيمة مُدّ من طعام، ورأي الأحناف وجيه جدا واختاره كثير من المعاصرين، وهو الذي يحقق مصلحة الفقير حيث تعددت حاجياته اليومية من غذاء ودواء ولباس، وتنوعت مطالبه وكثرت مصاريفه، وربما كانت حاجته إلى النقود لدفع أجرة السكن أو النقل أو تسديد فاتورة الكهرباء والغاز أعظم من حاجته إلى الطعام، ولذا نرى جواز إخراجها نقدا مراعاة للمصلحة. السؤال: يعتريني الصداع كثيرا، وأجد في بعض أيام الصوم حرجا كبيرا من شدة الألم، فهل لي رخصة في الفطر وأشرب الدواء؟ الجواب: من مبيحات الفطر في رمضان المرض، لقوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، وحصول الألم يدخل في مسمى المرض، فإذا اعتراك صداع وحصل لك ألم جاز لك أن تتناول الدواء وتقضي بعد رمضان.