السؤال: أنا سائل من زرالدة، في هذه الأيام الأخيرة من رمضان صار الإمام لا يصلي بنا الوتر، ويقول لنا: من أراد أن يوتر فليوتر لوحده لأننا سنصلي التهجد في آخر الليل ونؤخر الوتر إليه، واستغربت هذا الأمر الذي قام به الإمام، إذ لم أسمع به من قبل، وفي جميع المساجد يصلي الناس الوتر في آخر التراويح جماعة، نريد من سيادتكم توضيح هذه المسألة، هل له الحق في إلغاء الوتر من صلاة التراويح؟ الجواب: لقد أخطأ هذا الإمام فيما قام به من ترك صلاة الوتر بالناس، وهو مخالف للسنة وما جرى به عمل المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، أما السنة فما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها "كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً"، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح بالناس في بعض الأيام ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، ومعلوم أنه أوتر بهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم رغب الناس في إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف منها، ولا يكون ذلك إلا بصلاتهم الوتر معه، ففي الحديث عند أصحاب السنن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: "صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ"، وأما مخالفته لعمل المسلمين منذ عهد الصحابة والتابعين، فيدل عليه ما رواه مالك والنسائي عن السائب بن يزيد قال: "أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً"، فهذا يعني أنهم كانوا يوترون بعد التراويح جماعة، وروى ابن أبي شيبة عن عطاء بن أبي رباح قال: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ"، وقد أدرك عطاء رضي الله عنه خلقا كثيرا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وقوله صريح في أنهم كانوا يوترون جماعة مع التراويح ولا يؤخرون وترهم، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن طَلْقٍ قال: "زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"، وهذا الفعل من الصحابي طلق بن علي رضي الله عنه لا يدع أي مجال للشك في أن صلاة الوتر بعد التراويح جماعة هو ما جرى به عمل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ما سبق فإن ما فعله هذا الإمام خطأ ظاهر، وهو مخالف للسنة وفعل المسلمين، والمطلوب منه أن يرجع إلى الصواب ويلتزم ما عليه السواد الأعظم من الأمة. السؤال: السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور موسى اسماعيل، سؤالي: قد وقعت في الخطأ أنا وزوجتي في نهار رمضان، بالضبط في 23 رمضان بعد أذان الفجر، وبعد الإيلاج مباشرة تداركت حجم المصيبة وابتعدت عنها، ولم يكن فيه لا قذف ولا سيلان مني، ما حكم الشرع في ذلك؟ وعذرا شيخي على هذا التعبير المحرج، وفي الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير وشكرا. الجواب: مما حرمه الله على الصائم المعاشرة الجنسية في نهار رمضان، فقال عزّ وجلّ: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لهن"، ولا تقتصر الحرمة على خروج المني، بل بمجرد إيلاج رأس الذكر تثبت الحرمة ويفسد الصوم ولو لم ينزل المني، ويجب عليك وعلى زوجتك في هذه الحالة التوبة إلى الله تعالى من الذنب الذي ارتكبتماه، كما يجب عليكما قضاء اليوم والكفارة. السؤال: في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان صار الإمام يدعو في صلاة الوتر بدعاء القنوت ويطيل فيه بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل هذه الإطالة مشروعة؟. الجواب: المطلوب من الأئمة التخفيف في الصلاة وعدم الإطالة لاسيما إذا كان ذلك يشق على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ"، فلا ينبغي للإمام أن يطيل في القراءة أو السجود أو الركوع أو الدعاء، وما يفعله هذا الإمام مخالف للهدي النبوي، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يطيل في دعاء القنوت، ومن رجع إلى الأدعية الواردة عنه أو عن الصحابة وتابعيهم وجدها قصيرة جدا، والإطالة هذه من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه كما في الحديث عند أبي داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ".