محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 6 أشهر ل "الحراڤة" وبين 10 سنوات و20 سنة لشبكات الهجرة السرية
20 سنة سجنا نافذا ضد المتاجرين بالأعضاء البشرية
نشر في الشروق اليومي يوم 01 - 09 - 2008

تضمن قانون العقوبات في صيغته المعدلة عقوبات ردعية ضد شبكات الهجرة السرية "الحراڤة" بالإضافة إلى إصدار عقوبات شديدة ضد شبكات بيع الأعضاء البشرية، وكذا الأمر بالنسبة للمساس بالتراث الثقافي، وتأتي هذه التعديلات كحاجة ملحة خاصة بعد التنامي الرهيب لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
*
ويعاقب القانون في مواده بعشر سنوات سجنا ضد المتاجرين بالأشخاص والمتورطين فيه، وتشتد هذه العقوبات على الخصوص في حالة كون الضحايا من المستضعفين بحكم السن أو القصور البدني تجريم الضلوع غير الشرعي في حركة هجرة الأشخاص ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن شبكات الهجرة غير القانونية بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنا، لاسيما في حالة ما إذا كان الضحايا قصرا أو في حالة تعرض المهاجرين للمعاملة السيئة والمهينة، وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من قبل عصابة أو منظمة أو باستعمال السلاح. كما يتضمن التعديل أيضا معاقبة المهاجرين غير الشرعيين بستة أشهر حبسا نافذا، أي أن القانون يعاقب كل خروج غير شرعي من التراب الوطني.
*
وفيما يخص تجريم المتاجرة في أعضاء الأشخاص الأحياء أو الموتى وإخضاعها لعقوبة قد تصل إلى عشرين سنة سجنا، لاسيما في حالة ما إذا كان الضحية قاصرا أو معوقا أو كانت الجريمة من فعل عصابة منظمة أو في حالة استفادة مرتكب المتاجرة بالأعضاء من تسهيلات وظيفية. كما تضمنت تعديلات قانون العقوبات تجريم المساس بالتراث الثقافي المحمي ومعاقبته بالسجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات، وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب هذا الجرم بتواطؤ من أحد الأعوان العموميين أو من قبل عصابات منظمة تنشط باستعمال السلاح.
*
ومن جملة التعديلات التي اقترحت أيضا على قانون العقوبات جاء على الخصوص سن أشغال المنفعة العامة عوضا من عقوبة السجن، وهذا الإجراء المطبق على الجانحين الخالين من السوابق العدلية الذين يحكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.