تضمن قانون العقوبات في صيغته المعدلة عقوبات ردعية ضد شبكات الهجرة السرية "الحراڤة" بالإضافة إلى إصدار عقوبات شديدة ضد شبكات بيع الأعضاء البشرية، وكذا الأمر بالنسبة للمساس بالتراث الثقافي، وتأتي هذه التعديلات كحاجة ملحة خاصة بعد التنامي الرهيب لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. * ويعاقب القانون في مواده بعشر سنوات سجنا ضد المتاجرين بالأشخاص والمتورطين فيه، وتشتد هذه العقوبات على الخصوص في حالة كون الضحايا من المستضعفين بحكم السن أو القصور البدني تجريم الضلوع غير الشرعي في حركة هجرة الأشخاص ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن شبكات الهجرة غير القانونية بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنا، لاسيما في حالة ما إذا كان الضحايا قصرا أو في حالة تعرض المهاجرين للمعاملة السيئة والمهينة، وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من قبل عصابة أو منظمة أو باستعمال السلاح. كما يتضمن التعديل أيضا معاقبة المهاجرين غير الشرعيين بستة أشهر حبسا نافذا، أي أن القانون يعاقب كل خروج غير شرعي من التراب الوطني. * وفيما يخص تجريم المتاجرة في أعضاء الأشخاص الأحياء أو الموتى وإخضاعها لعقوبة قد تصل إلى عشرين سنة سجنا، لاسيما في حالة ما إذا كان الضحية قاصرا أو معوقا أو كانت الجريمة من فعل عصابة منظمة أو في حالة استفادة مرتكب المتاجرة بالأعضاء من تسهيلات وظيفية. كما تضمنت تعديلات قانون العقوبات تجريم المساس بالتراث الثقافي المحمي ومعاقبته بالسجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات، وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب هذا الجرم بتواطؤ من أحد الأعوان العموميين أو من قبل عصابات منظمة تنشط باستعمال السلاح. * ومن جملة التعديلات التي اقترحت أيضا على قانون العقوبات جاء على الخصوص سن أشغال المنفعة العامة عوضا من عقوبة السجن، وهذا الإجراء المطبق على الجانحين الخالين من السوابق العدلية الذين يحكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة.