صورة من الارشيف تضمّن قانون المالية للسنة الجارية الذي أصبح ساريا بداية من يوم الخميس، اعتمادات احتياطية أدرجت في باب الأحكام المختلفة التي تشمل العمليات المالية للدولة، هذه الإعتمادات التي تكتسي الطابع الاحتياطي ترمي إلى تغطية نفقات التسيير، فيما أعطى الضوء الاخضر لتطبيق الزيادات المقررة على المعاشات بجميع أنواعها بما فيها معاش الايلولة. * ومن بين ما جاء في قانون المالية للسنة الجارية تخصيص اعتمادات احتياطية لتغطية الأجور الرئيسية والتعويضات والمنح المختلفة، وأجور المستخدمين المناوبين والمداومين ولواحقها والمنح العائلية، والضمان الاجتماعي والمنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، دون إغفال تلك المصاريف المتعلقة بإعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية المنطلقة يوم الخميس. * كما تقرر ضمن الأحكام الاحتياطية مجموعة من العلاوات التي خصصت لتنفيذ الأحكام والقرارات المعلنة للغرامات والأداءات المالية التي تؤول تغطيتها إلى الإدارة الجبائية، ومنها نذكر مبلغ 200 دينار فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، و500 دينار فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ يفوق خمسة آلاف دينار أو يساويه، وتنقل مبالغ التسبيقات المقيدة في الحساب رقم 015-431 من كتابات قابضي الضرائب متبقي التحصيل عند نهاية السنة الرابعة إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 إلى حسابات نتائج الخزينة. * ويتم تقييد التحصيلات المحققة بعد هذا التاريخ من قبل قابضي الضرائب المباشرة في حساب الحواصل المختلفة لميزانية الدولة، وهي المادة التي حملت رقم 62 في قانون المالية تبقى بحاجة إلى تعليمة خاصة يصدرها الوزير المكلف بالمالية عند الحاجة، حتى يتمكن من خلالها من ضبط كيفيات تطبيق مضمون هذه المادة. * كما تضمّن هذا الباب الإضافي مادة أخرى تقول إنه يرخص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات والمنشآت العمومية، وترصد سنويا اعتمادات الميزانية لهذا الغرض حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية على أساس الحاجة المسجلة فعلا، كما أوضح هذا الباب عديد من المسائل، إذ تقول المادة 64 أنه يماثل الضمان المسلم من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار إلى البنوك والمؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو محدد في المرسوم الرئاسي رقم 04-124 المتعلق بالضمان الممنوح من طرف الدولة. * أما مضمون المادة 65 من قانون المالية لهذه السنة فيتعلق بالتعديل المتمم لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، إذ أقرت أن تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد ونظام الأجراء، التي يقل مبلغها الشهري عن 7000 دينار، وتسري العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد على المنحة المدفوعة أو المتحصل عليها عن طريق الأيلولة ويقصد بمعاش الأيلولة المباشر هو المعاش الذي يؤديه الصندوق للزوج الباقي على قيد الحياة (أرمل أو أرملة) إثر وفاة الأجير المشارك قبل إحالته على التقاعد. وتحدد وفق الجدول المحدد عن طريق التنظيم المعمول به بالنسبة لمنح التقاعد والمنح الأساسية لتقاعد الأيلولة التي يتراوح مبلغها بين 3501 دينار و6999 دينار، وكذا احتساب الفارق بين 3500 دينار ومبلغ منحة التقاعد والمنحة الأساسية المتحصل عليها والذي يتم تحويله ويقل مبلغه الشهري عن 3500 دينار . * وتطبق العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد كما هي مبينة في هذه المادة على منح التقاعد لنظام غير الأجراء، وتطرأ زيادة بصفة استثنائية على المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيلولة من نظام الأجراء التي تمت تصفيتها ويقل مبلغها الشهري عن 11 ألف دينار بنسبة 5 بالمائة على الصافي المدفوع أو صافي مبلغ الأيلولة. وتتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز والعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد والزيادات المقرر في المادة 29.