عبد العزيز زياري كشف أصحاب مبادرة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 / 1962)، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفض رهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية بشرط استجابة السلطات الفرنسية لمطالب الاعتذار والتعويض، الذي تطالب به الجزائر، لقبول المشروع. * وتركزت الملاحظات التي سجلها مكتب الغرفة السفلى برئاسة عبد العزيز زياري، حسب مندوب أصحاب المبادرة، النائب موسى العبدي، في تصريح ل"الشروق"، على تعديل المادة 18 من مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، التي تنص على "سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال." * وذكر العبدي أن القائمين على المبادرة فضلوا التعاطي بإيجابية مع ملاحظات المكتب، حفاظا على مصير المشروع، مشيرا إلى أن النص الجديد للمادة بعد التعديل أصبح كالآتي: "تسعى الدولة الجزائرية من خلال الآليات والوسائل المتاحة دبلوماسيا وقانونيا من أجل جعل العلاقات بين الجزائر وباريس قائمة على أساس الاحترام المتبادل." * وأوضح نائب الأفلان عن ولاية الشلف، أن بقية التعديلات التي أدخلت على المشروع تبقى إجراءات شكلية، وقد مست بعض الأمور المنهجية، إضافة إلى إعادة صياغة بعض المواد، بما يمكن من إعطائها نوعا من المرونة الدبلوماسية والقوة القانونية، فيما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر وباريس.." * وبموجب التعديلات المستحدثة، فقد تقلصت مواد المشروع من عشرين مادة في النسخة الأصلية، إلى 13 مادة فقط، في النسخة المعدلة، حيث تم حذف كل من المادة الثامنة التي تنص على أن تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية، وكذا المادة التاسعة، التي مضمونها "تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية"، علما أن المحكمة الجنائية التي يتحدث عنها المشروع موجهة لمحاكمة من ارتكب جرائم استعمارية في حق الشعب الجزائري. * كما مس التعديل المادة العاشرة، التي تنص على "لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الإعداد بها"، وأصر مكتب المجلس على حذف عبارة "الصفة الرسمية"، على اعتبار أن المعني بالمتابعة القضائية في هذه الحالة، قد يكون متمتعا بالحصانة، أو خاضعا لبروتوكولات العمل الدبلوماسي، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة الثالثة عشر، التي تجبر الدولة الفرنسية على تحمل التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى وفي حالة وفاة المتهم، في حين تم تحويل ثلاث مواد، هي المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر، لتكون فقرات في المادة الرابعة عشر، التي تنص على "تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري و تعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا." * وبتجاوب أصحاب مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار مع ملاحظات وتوجيهات مكتب المجلس، تكون الغرفة السفلى قد استنفدت مبررات رفضها للمقترح، بداية من الشهر المقبل، الذي سيشهد إعادة المشروع إلى مكتب زياري بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.