حددت الحكومة كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، حيث لكل مرشح أو ممثله قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، ويجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض اسمه ولقبه وصفته وعنوانه، ورقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها سواء تعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية أم جواز السفر أم رخصة السياقة، بالإضافة إلى لقب المترشح الممثل واسمه، ومضمون الاحتجاج وتوقيعه. ويشير المرسوم التنفيذي رقم 80/14 المؤرخ في 20 فيفري 2014، المحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، إلى أنه من الضروري أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز، كما يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته ويمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. وفي مرسوم آخر، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حددت الحكومة نص أوراق التصويت المرتقب استعمالها في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ال 17 أفريل المقبل، ومواصفاتها التقنية، حيث تكون الأوراق ذات نموذج موحد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة إلى الدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة إلى الدور الثاني حيث تتضمن لقب المترشح واسمه عند الاقتضاء وكنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية، وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع، وتوضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار من وزير الداخلية، فيما تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى مكتب التصويت وإيداعها بها قبل افتتاح الاقتراع.