تداول مقاطع فيديو عقب أحداث مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش:إيداع شخصين الحبس المؤقت    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    عين تموشنت..رحلتان ليليتان إضافيتان بالقطار باتجاه بني صاف خلال رمضان    التعذيب إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة    وزارة السكن تشرع في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية..عملية كبرى لتوزيع السكنات يوم 5 جويلية المقبل    معسكر..فتح أزيد من 40 مطعما تضامنيا للإفطار في رمضان    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): تعثر فريق وكالة الأنباء الجزائرية أمام المركز الدولي للصحافة في أول مباراة له    الاحتلال يُحوّل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات!    وزارة التربية توضح بخصوص مشاركة الموظفين المعينين بصفة مؤقتة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026    تعليم عالي: نحو استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    طوابير لاقتناء الحلويات الرمضانية    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    أمطار مرتقبة على ولايات غرب البلاد ابتداء من اليوم    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال44 على التوالي    أحزاب لا تغرد رغم الربيع ..!؟    باتنة : الدرك الوطني بتيلاطو توقيف شخصين وحجز مهلوسات    وزارة التجارة ترخص ل 100 شركة ذات العلامة الواحدة    توضيح من وزارة المالية لمن يهمه الأمر    منظمات مغربية حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    الإعلان عن رزنامة اجتياز امتحاني البكالوريا والبيام 2025    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    الجزائر قلقة من الوضع في فلسطين والانتهاكات بالصحراء الغربية    تنويع التعاون الاقتصادي هدف استراتيجي للجزائر وإيطاليا    الخطاب الديني المعتدل يزرع السكينة والطمأنينة    شراكة جزائرية- صينية لصناعة قطع غيار السيارات    لا محتوى "غير مشروع" وسلطة لتنظيم الفضاء الرقمي    اجتماع ثلاثي جزائري- تونسي- ليبي    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    مدرب الأهلي السعودي يشيد برياض محرز    الأنصار يطالبون بالنتائج الإيجابية    وفرة في الحافلات والتزام بالمواعيد في رمضان    خلية يقظة لمراقبة تموين السوق المحلي    براءتا اختراع جديدتان لجامعة باتنة 1    الفرنسيون يضغطون على مدرب مرسيليا بسبب بن ناصر    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    صلاة التراويح في مساجد مدمَّرة وصنع القطايف وسط الركام    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    بوغالي يحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية    مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة الاتحاد البرلماني الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    السيادة للعروض المسرحية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    صلاة التراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة قضائية ومراقبة أموال الحملات ومنع الانسحاب من الانتخابات
تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 05 - 2016

حمل آخر عدد من الجريدة الرسمية التعديلات التي أدخلت على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الذي تم تكيفيه مع الدستور الجديد، ولعل أبرز التعديلات التي تم الوقوف عندها إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى منح الحصانة القضائية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، مع إدخال بعض الإجراءات لمراقبة أموال الحملات الانتخابية.
ويكمن الإخطار في إطاريين، الأول عن طريق الرقابة القبلية تكون في شكل رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري، الذي يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار، كما يخطر بطريقة بعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 "الفقرة الأولى" من الدستور ويفصل بقرار.
وفي حال ما تم إخطار المجلس الدستوري من قبل ممثلي الشعب يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الأخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ويعلم المجلس رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان والوزير الأول بالأحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب الشعب، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع إلى ممثلين عنها.
لكن في حال الأخطار بأكثر من مرة في نفس الأحكام يصدر رأيا واحدا في موضوع الأخطار، على أن يتكفل رئيس المجلس الدستوري بعد الإخطار، بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في الملف وتحضير الرأي والقرار. ويمكن للمجلس كذلك استشارة خبير يختاره ويجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، على أن يفضل المجلس في المسائل بحضور 10 من أعضائه على الأقل، على غرار ما كان سابقا أي بحضور 7 أعضاء.
وفي الشق المتعلق بباب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، فإن المرشحين للانتخابات بعد موافقة المجلس الدستوري لا يمكنهم الانسحاب إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس قانونا أو في حال وفاته. كما أعطيت صلاحيات للمجلس الدستوري بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج لدراسة محتواها.
وفي الشق المتعلق بالجانب المالي في الحملات الانتخابية فإن المجلس الدستوري يجب أن يصدر بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني ويمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
بالمقابل، سيتمتع رئيس المجلس الدستوري والعاملين معه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية و لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حال طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع الأخير للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.