ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة قضائية ومراقبة أموال الحملات ومنع الانسحاب من الانتخابات
تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 05 - 2016

حمل آخر عدد من الجريدة الرسمية التعديلات التي أدخلت على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الذي تم تكيفيه مع الدستور الجديد، ولعل أبرز التعديلات التي تم الوقوف عندها إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى منح الحصانة القضائية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، مع إدخال بعض الإجراءات لمراقبة أموال الحملات الانتخابية.
ويكمن الإخطار في إطاريين، الأول عن طريق الرقابة القبلية تكون في شكل رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري، الذي يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار، كما يخطر بطريقة بعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 "الفقرة الأولى" من الدستور ويفصل بقرار.
وفي حال ما تم إخطار المجلس الدستوري من قبل ممثلي الشعب يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الأخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ويعلم المجلس رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان والوزير الأول بالأحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب الشعب، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع إلى ممثلين عنها.
لكن في حال الأخطار بأكثر من مرة في نفس الأحكام يصدر رأيا واحدا في موضوع الأخطار، على أن يتكفل رئيس المجلس الدستوري بعد الإخطار، بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في الملف وتحضير الرأي والقرار. ويمكن للمجلس كذلك استشارة خبير يختاره ويجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، على أن يفضل المجلس في المسائل بحضور 10 من أعضائه على الأقل، على غرار ما كان سابقا أي بحضور 7 أعضاء.
وفي الشق المتعلق بباب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، فإن المرشحين للانتخابات بعد موافقة المجلس الدستوري لا يمكنهم الانسحاب إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس قانونا أو في حال وفاته. كما أعطيت صلاحيات للمجلس الدستوري بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج لدراسة محتواها.
وفي الشق المتعلق بالجانب المالي في الحملات الانتخابية فإن المجلس الدستوري يجب أن يصدر بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني ويمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
بالمقابل، سيتمتع رئيس المجلس الدستوري والعاملين معه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية و لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حال طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع الأخير للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.