رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    بوغالي في أكرا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة قضائية ومراقبة أموال الحملات ومنع الانسحاب من الانتخابات
تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 05 - 2016

حمل آخر عدد من الجريدة الرسمية التعديلات التي أدخلت على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الذي تم تكيفيه مع الدستور الجديد، ولعل أبرز التعديلات التي تم الوقوف عندها إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى منح الحصانة القضائية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، مع إدخال بعض الإجراءات لمراقبة أموال الحملات الانتخابية.
ويكمن الإخطار في إطاريين، الأول عن طريق الرقابة القبلية تكون في شكل رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري، الذي يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار، كما يخطر بطريقة بعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 "الفقرة الأولى" من الدستور ويفصل بقرار.
وفي حال ما تم إخطار المجلس الدستوري من قبل ممثلي الشعب يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الأخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ويعلم المجلس رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان والوزير الأول بالأحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب الشعب، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع إلى ممثلين عنها.
لكن في حال الأخطار بأكثر من مرة في نفس الأحكام يصدر رأيا واحدا في موضوع الأخطار، على أن يتكفل رئيس المجلس الدستوري بعد الإخطار، بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في الملف وتحضير الرأي والقرار. ويمكن للمجلس كذلك استشارة خبير يختاره ويجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، على أن يفضل المجلس في المسائل بحضور 10 من أعضائه على الأقل، على غرار ما كان سابقا أي بحضور 7 أعضاء.
وفي الشق المتعلق بباب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، فإن المرشحين للانتخابات بعد موافقة المجلس الدستوري لا يمكنهم الانسحاب إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس قانونا أو في حال وفاته. كما أعطيت صلاحيات للمجلس الدستوري بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج لدراسة محتواها.
وفي الشق المتعلق بالجانب المالي في الحملات الانتخابية فإن المجلس الدستوري يجب أن يصدر بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني ويمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
بالمقابل، سيتمتع رئيس المجلس الدستوري والعاملين معه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية و لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حال طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع الأخير للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.