حمل آخر عدد من الجريدة الرسمية التعديلات التي أدخلت على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الذي تم تكيفيه مع الدستور الجديد، ولعل أبرز التعديلات التي تم الوقوف عندها إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى منح الحصانة القضائية لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه، مع إدخال بعض الإجراءات لمراقبة أموال الحملات الانتخابية. ويكمن الإخطار في إطاريين، الأول عن طريق الرقابة القبلية تكون في شكل رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري، الذي يصدر رأيا في النص موضوع الإخطار، كما يخطر بطريقة بعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 188 "الفقرة الأولى" من الدستور ويفصل بقرار. وفي حال ما تم إخطار المجلس الدستوري من قبل ممثلي الشعب يجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الأخطار والتبريرات المقدمة بشأنها. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرين المفوضين، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. ويعلم المجلس رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان والوزير الأول بالأحكام التي أخطر بشأنها من قبل نواب الشعب، وكذلك التبريرات المقدمة من قبلهم. كما يمكن للمجلس الدستوري أن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بشأن موضوع الإخطار أو الاستماع إلى ممثلين عنها. لكن في حال الأخطار بأكثر من مرة في نفس الأحكام يصدر رأيا واحدا في موضوع الأخطار، على أن يتكفل رئيس المجلس الدستوري بعد الإخطار، بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في الملف وتحضير الرأي والقرار. ويمكن للمجلس كذلك استشارة خبير يختاره ويجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، على أن يفضل المجلس في المسائل بحضور 10 من أعضائه على الأقل، على غرار ما كان سابقا أي بحضور 7 أعضاء. وفي الشق المتعلق بباب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، فإن المرشحين للانتخابات بعد موافقة المجلس الدستوري لا يمكنهم الانسحاب إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس قانونا أو في حال وفاته. كما أعطيت صلاحيات للمجلس الدستوري بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج لدراسة محتواها. وفي الشق المتعلق بالجانب المالي في الحملات الانتخابية فإن المجلس الدستوري يجب أن يصدر بيانا يوضح فيه شروط وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح تقريرا عن حساب حملته الانتخابية معدا ومختوما وموقعا من المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد إلى المجلس الدستوري ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني ويمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية. بالمقابل، سيتمتع رئيس المجلس الدستوري والعاملين معه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية و لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري، وفي حال طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري يستمع الأخير للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.