السؤال: هل الفقير الذي تدفع له زكاة الفطر يشترط فيه أن لا يكون عاملا، أي أنه لا يملك منصب عمل دائم، أو هو من لا يملك قوت عامه؟ الجواب: الاعتبار في الفقر عدم امتلاك النصاب الكافي لطول السنة، كما قال العلامة خليل في مختصره: «وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ»، وعلق عليه الشيخ العدوي بقوله: «أي فقير الزكاة على المشهور، فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه لعامه»، فالعمال والمستخدمون الذين يتقاضون أجورا قليلة ولا يملكون مالا مدخرا يبلغ النصاب يعدون من الفقراء، يجوز إعطاء زكاة الفطر لهم، والأفضل أن نراعي الأحوج والأكثر فقرا حين دفعها. السؤال: نسيت أن أشرب الدواء، فتناولت حبة من غير أن أشرب الماء، فهل صيامي صحيح أو يلزمني القضاء؟ الجواب: الصيام فاسد غير صحيح، لأن تناول أي شيء يصل إلى الحلق يفسد الصوم، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»، فتناول حبة الدواء من غير ماء مبطل للصوم، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم.
السؤال: إذا شعرت بانقباض في فرجي ونزل مني شيء، هل صيامي صحيح؟ وهل إذا نزل مني شيء أثناء الصلاة يبطل الوضوء؟ فأنا بعد الانتهاء من الصلاة أجد رطوبة، وهذا في أي وقت، أرجو التوضيح أكثر في المسألة لأنني أصبحت أجد مشقة في إعادة الوضوء لأكثر من مرة. الجواب: الحالة المذكورة في السؤال فيها شيء من الغموض، لأن الجواب عن السؤال يكون بعد تحديد نوع السائل الذي خرج والصفة التي حصل بها الخروج، وعليه فإن الجواب فيه التفصيل الآتي: أولا: إذا كان السائل عبارة عن إفرازات طبيعية وهي ما يسميها الفقهاء «رطوبة الفرج»، فهي غير مبطلة للصوم. ثانيا: إذا كان السائل مذيا، فإن كان بغير شهوة فهو لا يبطل الصوم، وإن كان بشهوة معتادة أبطله وأوجب القضاء فقط. ثالثا: إذا كان السائل منيا، فإن خرج بغير لذة معتادة كأن يخرج لحالة مرضية ونحوها لم يبطل الصوم، وإن خرج بلذة معتادة أبطله وأوجب القضاء فقط إن لم تتعمد ذلك، وإن كان بتعمد منك فهو كالاستمناء يبطل الصوم ويوجب الكفارة. وأما ما ذكرت من خروج الرطوبة (الإفرازات) فهي نجسة على القول المشهور لأنها تخرج من مخرج البول والمذي فكانت نجسة مثلهما، واعتبرها بعض العلماء طاهرة قياسا على العرق وتيسيرا على النساء ورفعا للحرج عنهن، وحتى على القول بأنها نجسة فإذا كانت تخرج يوميا يعفى عنها ولا يجب غسل الثوب أو البدن منها، وأما الوضوء فلا ينتقض بخروجها ولا يجب إعادته سواء كثر خروجها أو قلّ.
السؤال: نظرا لشدة الحرارة في المسجد يصلي البعض في ساحة المسجد مع أنه يوجد في داخل المسجد أماكن فارغة، فهل صلاتهم صحيحة؟ الجواب: من السنة الصلاة داخل المسجد، فإذا كانت ضرورة للصلاة خارجه فلا بأس بذلك، ومن الضرورة امتلاء المسجد أو شدة الحر أو وجود أشغال بداخله. جاء في كتاب العتبية «سئل مالك عن صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل لموضع الحر، قال: أرجو أن يكون خفيفا، فقيل له: فأهل المدينة ووقوفهم في الشق الأيمن من مسجدهم وتنقطع صفوفهم في الشق الأيسر، قال أرجو أن يكون واسعا لموضع الشمس»؛ فخفف مالك رحمه الله في وقوف الناس للصلاة في سقائف المسجد مع أن الصفوف تنقطع لأجل الشمس، لأن شدة الحر تذهب الخشوع وتمنع السكينة والوقار، والخشوع في الصلاة مطلوب، بل هو أفضل هيئاتها، لقوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ»، والأجر والثواب فيها يكون على قدر الخشوع فيها، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا»، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»، لأن السعي إلى الصلاة في ذلك الوقت يسلب الخشوع، وما يفعله أهل هذه المساجد من الصلاة في ساحة المسجد أمر جائز لا بأس به.