تغيير جذري في الآليات السابقة والأولوية للأراضي الرّديئة شرعت مؤخّرا مديرية الفلاحة لولاية الجزائر حسب مسؤولها الأول، لعريبي حمداوي، في جرد كل الأراضي الفلاحية المدمجة في المخطط التوجيهي للعمران وغير المستهلكة وغير المدمجة أيضا وتقوم بتصنيفها حسب نوعيتها بغرض توجيه الطّلبات القادمة التي تخضع للتّعليمة رقم 553 . * والهدف من هذه الإجراءات، حسب نفس المسؤول، تقييد ظاهرة استنزاف العقار الفلاحي ووضع حد للبزنسة في الأراضي المتيجية الخصبة والتي أضحت في تدهور مستمر منذ سنوات، وتسمح التعليمة الجديدة من توجيه المشاريع العمومية إلى الأراضي الضعيفة. * وأوضح مدير الفلاحة للجزائر العاصمة، حمداوي لعريبي، في تصريح خصّ به "الشروق" أنه في حالة تقديم طلب مثلا من أي قطاع لإنجاز مشروع ما فإن اللجنة تنزل إلى الميدان وتدرس إمكانية ما إذا كانت الأرض ذات جودة عالية أو متوسّطة أو رديئة، وفي حالة ما إذا لم تكن هناك أراضي رديئة وكلّها أراضي فلاحية ذات جودة فإن اللجنة تُعدّ تقريرها وترسل الملف لوزارة الفلاحة محتواه طلب القطاع المعني والبطاقة الفنية للمشروع وكذا محضر اجتماع اللجنة الولائية وخلاصة القطعة الأرضية وتصنيفها إلى جانب مخطط ترسّم فيه حدود القطعة، ثم يوجّه الملف إلى الوزارة ليدرس وإذا اضطر الأمر تقوم اللجنة الوزارية بزيارة ميدانية للقطعة الأرضية. * وبعد المصادقة عليه فإن القطاع المعني في اللجنة الوزارية يحضّر مرسوم قانون اقتطاع هذه الأرض يوضع لدى أمانة رئيس الحكومة عند صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، حينئذ يقوم القطاع المعني بالمشروع بتسييج القطعة الأرضية، ثم تشرع الجهة الوصية بتعويض الفلاحين، وفي حالة عدم وجود أراضي في المحيط العمراني فإن اللجنة تتجه خارج المحيط العمراني وهناك أيضا تعتمد على مقياس التصنيف كمعيار أول. * وللعلم فإن قانون التوجيه الفلاحي رقم 08 - 16 الصادر بتاريخ 03 - 08 -2008 في مادتيه 14و15 حدّد إجراءات صارمة بخصوص إدماج الأراضي الفلاحية في المخطط التوجيهي للعمران، حيث لا يتم الاقتطاع إلاّ عن طريق مرسوم وزاري لتتغير بذلك جذريا كل آليات المرسوم السابق الصادر ب15 -09 - 2009 . * وشدّد القانون الجديد المتعلّق بإدماج الأراضي الفلاحية في المخطط التوجيهي للعمران في أحكامه آليات الإدماج وضيّق الخناق على أصحاب المشاريع السكنية التي احتّلت حصة الأسد من الأراضي المقتطعة من المستثمرات الفلاحية لسنوات مضت حتى الخصبة منها. * وبناء على المرسوم رقم 03 / 31 الصادر بتاريخ 15 - 09 - 2003 فإن تحويل الأراضي كان يخضع لآليتين، فالأراضي الداخلة في المخطط التوجيهي للعمران كانت تسترجعها الدولة لتحويلها لمشاريع ذات منفعة عمومية ثم تعوّض الفلاحين المعنيين وأصحاب المستثمرات الفلاحية. أما الأراضي الخارجة عن المحيط العمراني فإن تعليمة رئيس الحكومة رقم 15 الصادرة بتاريخ 06 - 12 - 2005 سمحت إلى غاية 2008 من اقتطاع الأراضي الفلاحية خارج المحيط العمراني وإعادة إدماجها. * وبصدور القانون الجديد فإن التحويل لا يتم إلا عن طريق مرسوم وزاري حيث حدّدت التعليمة رقم 553 الصادرة بتاريخ 11 - 11 - 2009 شروط الاسترجاع على مستوى الولاية تتم عن طريق إنشاء لجنة ولائية يترأسها الوالي وأعضاؤها مدير الفلاحة، مدير الري ومدير الغابات ومدير أملاك الدولة ومدير البناء والتعمير ورئيس الغرفة الفلاحية إلى جانب ممثل عن البلدية، أما على مستوى الوزارة فهناك لجنة وزارية متكونة من وزير الفلاحة ووزير المالية والوزارة القطاعية المعنية بالمشروع.