أصدرت الحكومة مؤخرا، مرسوما تنظيميا يحدد طريقة تطبيق المادة 108 من قانون المالية للسنة الحالية، الخاصة بتحصيل الغرامات، وسط غضب وتهديد أعوان القضاء المكلفين بمهام التنفيذ. المرسوم الجديد، المعدل للمواد 597 مكرر ومكرر1 ومكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، سمح بإنشاء مكاتب على مستوى كل محكمة، تحت إشراف وكيل الجمهورية، لتحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا والمتأخر تسديدها، وفق آليات جديدة وتسهيلات تصل إلى تخفيض نسبة 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالإشعار بالدفع، كما تسمح هذه الإجراءات بتقسيط هذه الغرامات بأمر غير قابل للطعن، قبل أن يتدخل وكيل الجمهورية لتحصيلها كاملة ودون أجل، في حالة عدم احترام المدين بها، جدول التسديد. وشكّل هذا المرسوم الجديد، صدمة في أوساط المحضرين القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ للأوامر والأحكام والقرارات القضائية، بعد أن كانوا ينتظرون تجسيد مفاوضاتهم الطويلة مع كل من وزارة المالية، لتمكينهم من تحصيل ديون مصالح الضرائب لدى المواطنين والتجار، فضلا عن تحصيل الغرامات التي لا تدخل منها سوى 0.5% إلى الخزينة العمومية. وفي اتصال مع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوشاشي إبراهيم، وصف المرسوم ب"الخطير" الذي يؤدي إلى خلق "عدم التوازن" في المنظومة القضائية الخاصة بالتنفيذ، مؤكدا في هذا الصدد، على عجز هيئات التحصيل الجديدة في التكفل بالملفات الصعبة - وما أكثرها - التي ستحال بطبيعة الحال – حسبه - على المحضرين القضائيين، أصحاب التجربة والحنكة في مجال التنفيذ، وتعهد المسؤول الأول على المهنة، أن هيئته سترسل مذكرة إلى كل المحضرين، تدعوهم فيها إلى رفض هذه الملفات المحالة إليهم "جملة وتفصيلا".