ستستأنف اليوم، محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الحكم في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية من شركة اتصالات الجزائر، والتي تورط فيها موظفان بالوكالة التجارية رفقة متهم فلسطيني استفاد من خمسة خطوط استغلها في مدة لا تتجاوز الشهر بقيمة 3 ملايير سنتيم، وهو المبلغ الذي تكبدته مؤسسة "اتصالات الجزائر". إلهام بوثلجي وترجع حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 19 ديسمبر 2004 حين تقدمت شركة "اتصالات الجزائر" بشكوى من خلال المديرية الإقليمية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي ضد المدعو (ص،ه) من جنسية فلسطينية والذي تبين أنه استفاد من خمسة خطوط هاتفية بطريقة مشبوهة، كما تحصل على تسهيلات من طرف مُوظّفيْن بالوكالة التجارية ذاتها، وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية لحسين داي التحقيق في القضية. وأكدت الممثلة القانونية لشركة "اتصالات الجزائر" أثناء التحقيق أن الفلسطيني المشتبه به قد استفاد من خمسة خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية وأنّه استهلك المكالمات دون دفع المستحقات. وقد اكتُشفت هذه القضية إثر عملية تفتيش، تبين من خلالها أن عملية منح الخطوط الهاتفية تمت دون وجود نُسخة من السجل التجاري للمعني بملفّه وفي الطلب أيضا، وهذا بتواطؤ من مُوظفي اتصالات الجزائر وهما (م، د) عاملة بمصلحة بريد الجزائر و(ب، س) موظف بنفس المصلحة، حيث منحت المتهمة (م،د) المتهم الفلسطيني خمسة خطوط بطلب من المتهم (ب، س) الذي يشتغل بشركة "اتصالات الجزائر"، على الرّغم من أنّه ليس من اختصاصها تسجيل هذا النوع من الطلبات، وعلى إثر ذلك لم يُقدم المستفيد من الخطوط أي سندات تثبت صفة الشخص المعنوي مثل السجل التجاري أو شهادة الوجود أو القانون التأسيسي، وعليه تم تسجيل الزبون ضمن فئة مؤسسة متوسطة دون تدعيم ذلك بالوثائق. وبعد استكمال كافة التحقيقات أُحيل المتهمان (ب،س) و(م، د) على محكمة الجنح بحسين داي بجُنحة تبديد أموال عمومية، وأحيل المتهم (ص،ه) بجُنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المُزوّر للمتهم طبقا لأحكام المادة 29 من القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006. وأثناء المحاكمة الأولى في شهر ماي المنصرم بمحكمة حسين داي، التمست النيابة العامة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الفلسطيني و7 سنوات لكل من المتهمين الآخرين، وبعد المداولات حكمت المحكمة ب 5 سنوات سجنا للمتهم الفلسطيني وعام حبسا نافذا لموظفي اتصالات الجزائر المتورطين في القضية، مع تعويض قدره 3 ملايير سنتيم لصالح المؤسسة المتضررة، غير أنّ الأطراف استأنفوا القضيّة في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم من أحكام.