أقر مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في ال 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات والأحكام المتعلقة بعقود الإيجار سواء تلك المتعلقة بالسكن أو تلك المخصصة للاستعمال المهني والتي تلزم المؤجر والمستأجر على اكتتاب عقد محدد بآجال معلومة مسبقا، ويمنع على المستأجر منعا باتا التصرف في هذه السكنات أو المحلات من خلال إعادة إيجارها من الباطن. هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة وضمنتها ضمن القانون المدني جاءت لتفرض أساليب جديدة على تسيير حظيرة السكن بعد أن سجلت فوضى بسبب سياسة وضع اليد التي يتعمدها المستفيدون من السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بعد أن أصبح يلجأ هؤلاء في غالب الأحيان لتأجيرها لحسابهم بمبالغ مضاعفة عن المبالغ الرسمية المحددة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري. وتشمل التعديلات المزمع إدخالها على القانون المدني تلك الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار لغرض السكن والاستعمال المهني، في محاولة لضمان التوزان من حيث الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر لتحرير سوق الإيجار وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع السكن. ويقضي الاقتراح بإلغاء الحق في المكوث في المحل بالنسبة لمستأجر المحل السكني أو التجاري، اشتراط تعاقد مكتوب على أمد معلوم المدة والذي ينتج عنه بصفة آلية إلغاء مهلة إخلاء الملك المؤجر، إلى جانب اشتراط موافقة مكتوبة من قبل المؤجر بالنسبة لإدخال أي تعديل على الملك المؤجر، وكذا اشتراط موافقة مكتوبة من قبل المؤجر لأي تنازل على الإيجار أو لأي إيجار من الباطن. وينص مشروع القانون هذا على فترة انتقالية بالنسبة للكراءات القائمة التي تستمر في السريان لمدة 10 سنوات، كما يضمن حماية المستفيدين من الكراءات الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة بحيث يستفيد هؤلاء استثناء من التمتع بالحق في البقاء في المحلات المؤجرة وشغلها دون ربطها بآجال زمنية محددة. سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com