أفرجت الحكومة أخيرا على النظام التعويضي الخاص بالأخصائيين النفسانيين والمتضمن زيادات معتبرة في شبكة الأجور، تصل نسبتها إلى 47 بالمائة، وستشمل هذه الزيادات في البداية الممارسين في قطاع الصّحة العمومية، على أن يتم تعميم العملية على أخصائيي كل من قطاعات الرياضة والأمن الوطني وكذا إدارة السجون والجمارك. وفي هذا الخصوص كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين «خالد كداد» ل «الأيام» أن الحكومة أفرجت على النظام التعويضي الخاص بالأخصائيين النفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 11-166، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية الذي يتضمن إحدى عشر مادة تبين جميع الإجراءات الجديدة المتعلقة بالنظام التعويضي، ويشمل النّظام المنح والعلاوات «منحة الأداء وتحسين خدمات العلاج، وحددت نسبتها ب40 بالمائة من الأجر الأساسي، فيما تم احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة من الأجر القاعدي، في حين قدرت منحة التوثيق ب2500 دينار بالنسبة للأخصائيين المصنفين في الدّرجة 12 ، وقدرت ب3 آلاف دينار للأخصائيين المصنفين في الدرجة 14 و16»، وأضاف أنه سيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2008 وقد فصل في جميع الإجراءات الجديدة حيث أن علاوة تحسين الأداء تُصرف كل ثلاث أشهر وتحسب بنسبة متغيرة تصل إلى غاية 40 بالمائة من الراتب الرئيسي كما يخضع صرفها إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الصحة، وعن تعويض المتابعة والدعم النفسيين فيصرف شهريا ويكون حسب الدرجات حيث يصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتعويض التأهيل يكون شهريا بنسبة 30 بالمائة من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى تعويض التوثيق الذي يصرف شهريا وفق المبلغين الجزافيين حيث أن الأول يحدد ب2500 دينار بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبتي نفساني عيادي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، بالإضافة إلى 3 آلاف دينار بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي ممتاز ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية، وأخيرا تخضع التعويضات والعلاوات المنصوص عليها إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.