عرض أمس، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وسط جدل وانتقاد نواب المعارضة لعرض هذا المشروع "في الوقت الذي لم تفتتح فيه السنة القضائية إلى يومنا هذا"، منتقدين أيضا إقصاء خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بالمهنة. وانتقدت نائب تكتل الجزائر الخضراء، بونار فاطمة الزهراء، "خرق" المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي بعدم احترام الآجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة، مبدية تخوفها من أن يكون مصير هذا القانون مثل قانون البريد والمواصلات الذي "نوقش ولم يعرض للمصادقة بعد"، أو كمصير الفوائد الربوية واستغلال الغاز الصخري، مشيرة إلى أن القانون المعروض للمناقشة في مواده 86 و91 ربطت اجتماع الجمعية العامة للمحامين وانتخاب أعضاء المجلس بافتتاح السنة القضائية، علما أن السنة القضائية 2012 / 2013 لم يتم افتتاحها رسميا كما جرت عليه العادة إلى يومنا هذا -تضيف النائب- كما تساءلت عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء إقصاء خريجي كليات الشريعة من المشاركة في مسابقات الالتحاق بمهنة المحاماة، وطالبت بإعطاء فرصة لحاملي شهادة ليسانس الشريعة والقانون المشاركة في المسابقة، مضيفة أنه وإن كان لا بد من إقصائهم "فليكن ذلك وفق فترة انتقالية" تمتد لخمس سنوات، وفي نفس السياق اعتبر النائب لخضر بن خلاف أن إقصاء هذه الفئة "تدبير يقصد به استهداف مقومات الشعب بضرب كيانه الوجداني"، كما أشارت النائب بونار من جهتها إلى ظاهرة انتشار مكاتب الاستشارات القانونية التي تنشط "من دون رخصة قانونية ولا اعتماد"، واعتبرت ذلك منافسة "غير شريفة" لمكاتب المحاماة. كما سجلت كتلة حزب العمال "بعض التحفظات" كما جاء على لسان النائب رمضان تعزيبت الذي رافع على ضرورة تقوية حق الدفاع، كما أشار إلى أن هذا القانون تجاوز في بعض بنوده قانون العمل، ناهيك عن عرقلة المحامين الشباب لتحقيق طموحاتهم لتقلد بعض المناصب والمسؤوليات، حيث اقترح الحزب -حسب المتحدث- إمكانية سحب الثقة من نقيب المحامين. فيما انتقد بعض نواب جبهة القوى الاشتراكية منظومة العدالة بصفة عامة وأنها الإصلاح القطاعي "جد شكلي لم يراعِ النوعية"، مشيرة إلى أن القانون احتوى "إجحافا" في حق الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث فرض عليهم مشروع القانون إجراء تربص ميداني للحصول على شهادة المحاماة. وقد شرع النواب في مناقشة المشروع الذي يحتوي على 134 مادة، وفي تقريرها اقترحت اللجنة لقانونية عدة تعديلات على نص المشروع منها تسعة من حيث المضمون، واقترحت فيما تعلق بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه، وترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع، بالإضافة للمادة 24، حيث أدرجت حكما يقضي بعرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين، وسدا لأي فراغ قانوني قد يؤدي إلى استمرار الإشكال أضافت اللجنة فقرة ثانية تنص على رفع الأمر لتسوية الإشكال إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين. وبخصوص انتخاب نقيب المحامين نصت المادة 100 على أنه ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة إلى 10 سنوات على الأقل، وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل.