نقابيون ل"البلاد": "السلطات تعترف بحق الإضراب على الورق فقط" أفادت مصادر نقابية مطلعة ل«البلاد" أن ممثلي النقابات المستقلية في قطاعات التربية والصحة والمالية والتعليم العالي والجماعات المحلية سيجتمعون الأسبوع المقبل للتحاور حول "الجديد" الذي اقترحته الحكومة في عالم الشغل خاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الإضراب في النص الجديد من مشروع قانون العمل. وذكر المصدر أن اللقاء التنسيقي الأول الذي ستدشن به تلك النقابات نشاطها خلال الدخول الاجتماعي المقبل سيتوجه كذلك بدعوة إلى كل التنظيمات المستقلة إلى تكتل عاجل للوقوف في وجه كل الثلاثيات التي ستعقد مستقبلا، بسبب النتائج المخيبة للآمال والدفاع عن الحق في المشاركة في تلك الاجتماعات التشاورية المصيرية. أدرجت الحكومة في مشروع قانون العمل الجديد، الذي حث على إنشاء لجنة وطنية للتحكيم في مجال نزاعات العمل، عائقا جديدا على سبيل ممارسة الحق النقابي يقضي "بتجميد علاقة العمل أيام الإضراب" وذلك في المادة 342 التي تضيف أن "أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر"، إلى جانب عدم تفعيل الإضرابات العمالية إلا بعد مصادقة نصف العاملين على الأقل، في خطوة صريحة لمحاصرة التحركات النقابية المنفردة. ويعد هذا الشرط في حال إقرار تطبيقه حسب، أحمد حطاب، القيادي في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "أكبر دليل على نية الجهاز التنفيذي في فرض مزيد من التراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي حققها العمال في البلاد بفضل نضالات التنظيمات النقابية المستقلة. وشدد المتحدث في اتصال مع "البلاد" على أن الحق في الإضراب المكرس في القانون سيصبح بجرة قلم في النص الجديد لمشروع قانون العمل شبه ملغى، لأن الحكومة ممثلة في هيئاتها ومؤسساتها العمومية لن تكون مجبرة على الدخول في أي مفاوضات مع العاملين والنقابات في مختلف القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة للمطالبة بمختلف الحقوق، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات. مع العلم أن المشروع يحدد بدقة أيضا قائمة الوظائف التي يمنع الإضراب عن العاملين فيها، على رأسها القضاء ومصالح الأمن والحماية المدنية والأعوان العاملون في الخارج، وإطارات الدولة المعينون بمرسوم... ومن بين الشروط التي أضافها المشروع لممارسة حق الإضراب، أن يصوت أغلبية العمال على قرار الإضراب عن طريق الاقتراع السري في جمعية عامة يحضرها نصف عدد العمال على الأقل. بمعنى أن نداءات الإضراب التي تأتي من قيادات نقابية ستختفي بعد صدور هذا القانون. كما اعتبر المشروع القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية "خطأ جسيما... يترتب عليه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط..." كما تنص المادة 343. وتصل هذه الإجراءات إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص علبيه المشروع في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم. وشدد حطاب على أن النقابات مجبرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تنسيق العمل خاصة مع نواب الهيئة التشريعية والأحزاب الفاعلة بهدف مواجهة "القمع" الذي تمارسه السلطات العمومية على النقابيين، وهو موقف تتقاسمة نقابات عدة قطاعات بالوظيفة العمومية. وقال حطاب إن الحكومة حينما تعترف بحق الإضراب على الورق وتزيد عليه شروط التضييق يصبح الواقع مناقضا لالتزاماتها بسبب أحادية الرأي وتهميش النقابات المستقلة.