قررت الحكومة احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذ تعتبر هذه المدة فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف بأثر رجعي ابتداء من 9 أوت الماضي للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي أو الجزئي بعد هذا التاريخ وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون رقم 1406 المتعلق بالخدمة الوطنية. ووجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة مؤرخة بتاريخ 05 نوفمبر 2014، تأمر فيها بالشروع في إدراج الخدمة الوطنية في احتساب سنوات التقاعد، بالنسبة للتقاعد النسبي أو الجزئي، مادام التشريع الساري المفعول منذ 1983، يمنح المتقاعدين الذين استوفوا ستين عاما خدمة فعلية هذا الحق. وتنص التعليمة التي تحوز "البلاد" نسخة منها، على أن التشريع المعمول به في هذا المجال منذ 1983، لم يأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المتقاعدين حيث اقتصر إدراج الخدمة الوطنية في احتساب التقاعد على الموظفين الذين بلغوا ستين عاما خدمة فعلية في مناصب عملهم، على حساب التقاعد المسبق أو الجزئي. وجاء في التعليمة أن المرسوم رقم 14/06 الصادر في 09 أوت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية، جاء ليصحح هذا التمييز في معالجة ملفات التقاعد بغض النظر عن صيغته، وهو ما تنص عليه المادة 70. ووجه في هذا السياق صندوق التقاعد تعلميات إلى مديرياته عبر الولايات تقضي بضرورة مراعاة مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد في إطار الإجراءات المتضمنة في التعليمة رقم 97/13 الصادرة في 13 ماي 1979، وأمرهم بإعادة معالجة جميع الملفات التي تم الفصل فيها بعد صدور المرسوم في أوت 2014. وبموجب التعليمة فإن جميع الموظفين الذين استفادوا من التقاعد قبل أوت 2014 غير معنيين بالإجراء الجديد، غير أن إصدار المرسوم المتعلق بالخدمة الوطنية وما تضمنه من تدابير جديدة، تخص تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، وإدراجها في احتساب التقاعد، يعد في حد ذاته اعترافت بأحقية الموظفين الذين يتم استدعاؤهم لأداء الواجب الوطني، في احتساب هذا العام، خلال معالجة ملفات التقاعد. وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 1406 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر 19 سنة كاملة.