كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أن 867 محكوما عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال سنة 2010. وأوضح فليون خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي أن 867 من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدتها عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم ذات النفع العام. وأضاف أن هذا العدد من المحكوم عليهم وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات طابع النفع العام منها ''الحراسة والإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة وغيرها من الأعمال الأخرى''. وذكر فليون في هذا الصدد أن عقوبة ذات النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009 . في السياق ذاته ذكّر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي'' :ألا يكون المتهم مسبوقا قضائيا ألا يقل سنه عن 16 سنة ألا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا ألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها''. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضيف المتحدث يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.