تمكين المواطنين الذين لا يملكون عقود ملكية من الحصول على الإعانات المالية تلقى ولاة الجمهورية ومدراء السكن ومديريات التعمير ومدراء أملاك الدولة عبر كامل التراب الوطني، تعليمة وزارية مشركة جديدة تتعلق بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي وتخصيص تجزئات عقارية لصالح سكان القرى والدواوير والمجمعات السكنية الواقعة خارج المحيط الحضري. كما تتضمن التعليمة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتسوية الملكية العقارية للأراضي الواقعة بهذه المناطق للحصول على إعانات مالية تقدر ب70 مليون سنتيم لإنجاز سكنات ريفية ذاتية. وحسب التعليمة الوزارية المشتركة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها والمؤرخة في أكتوبر 2016 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشركة المؤرخة في 26 جانفي 2012 المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي الموقعة من طرف وزير السكن عبد المجيد تبون ووزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير المالية حاجي بابا احمد، فإنها تهدف إلى توضيح شروط وكيفيات إنشاء الأراضي المجزأة في الوسط الريفي قصد تمكين المواطنين من الحصول على الإعانة والسكن الريفي في التجمعات السكانية الصغيرة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري 2011 وكذا تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 6 مارس من نفس السنة. وكشفت التعليمة عن عديد الشروط لكيفيات إنشاء هذه التجزئات العقارية الموجهة للسكن الريفي، حيث أكدت أن صيغة "السكن الريفي المجمع" يتم برمجته حصريا في ولايات الجنوب، والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا المحددة قائمتها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 486- 06 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 كما يجب أن تخضع هاته الأراضي المجزأة المتوقعة في هذا الإطار إلى المعايير التالية وهي أن ينبغي إنشاؤها في التجمعات السكنية التي تشمل أقل من 5000 نسمة ومدمجة مع الإطار المبني للبنية التحتية المتواجدة، كما لا ينبغي أن يفوق حجمها 50 قطعة أرضية، كما يمكن أن تترواح مساحة القطع من 200 متر مربع إلى 250 متر مربع غير أنه بإمكان الوالي منح مساحات أقل نظرا إلى اعتبارات تخص العقار. وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأوعية العقارية يجب أن لا يؤثر العرض العقاري المتوقع من خلال تهيئة الأراضي المجزأة في الوسط الريفي على استغلال الأراضي الفلاحية ولا يمكن برمجته إلا في حدود المطابقة واحترام أنواع التعمير، كما يتم تحديد الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمصادقة عليها من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن مصالح التعمير، الفلاحة، حماية الغابات، أملاك الدولة والجماعات المحلية المعنية، كما يجب أن يندرج هذا المسار في إطار تعليمة الوزير الأول رقم 2 المؤرخة في 12 ماي 2013 المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية التي تنص على أن الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية، لا سيما المسقية والقابلة للسقي أو تتضمن مزروعات يتعين أن تستثنى تماما من اختيار الأرض، كما تستثنى نهائيا من هذه الترتيبات الأراضي التي تضل مسيرة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المعمول بها. من جهة أخرى، في حالة عدم توفر أراضي تابعة لأملاك الدولة فإنه من الممكن استعمال أوعية عقارية ذات طبيعة قانونية بلدية وهذا في ظل الاحترام الصارم لأدوات التعمير. وفيما يتعلق بتهيئة الأراضي المجزأة تتم تجزئة الأراضي المختارة لحساب الدولة ويتم التنازل عنها على شكل قطع مهيأة موجهة للبناء الذاتي وتوكل الدراسات وإنجاز أشغال تهيئة الأراضي المجزأة الممولة من مواد ميزانية الدولة إلى المدير الولائي المكلف بالتعمير ويمكنه القيام بها مباشرة أو منحها تحت مسؤوليته لمرقي عقاري عمومي كالوكالة العقارية الولائية أو أي مرقي عقاري آخر أو مهيئ ذي قانون أساسي عمومي في إطار اتفاقية إدارة المشروع بالنيابة وتأخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار أجرا قدره 2 بالمائة من تكلفة عملية التهيئة. وفيما يتعلق بانتقاء المستفيدين، فإن هذه الإجراءات تخص المواطنين القاطنين بالبلديات التي لا تزيد عن 5000 نسمة الذين يستوفون الشروط القانونية للاستفادة من إعانات الدولة للسكن الريفي. ولا يتم إعداد قائمة طالبي الاستفادة من هذه الأراضي المجزأة إلا بعد تجنيد العقار والاطلاع على وضعها الفعلي للأراضي المجزأة على أرض الميدان، كما تضبط هذه القائمة من طرف السلطات المحلية ويصادق عليها الوالي بعد التحقق منها على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.