وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تعليمة لولاة الجمهورية آخر ساعة اطلعت على نسخة منها توضح شروط وكيفيات إنشاء الأراضي المجزاة الموجهة للسكن الريفي حيث تؤكد التعليمة بأنها تبرمج صيغة السكن الريفي المجمع حصريا على مستوى ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا المحددة في المادة 05 من المرسوم رقم 486/06 المؤرخ في 23 ديسمبر في 2006 دون ولايات الشرق كما يجب أن تخضع الأراضي المجزاة المتوقعة في هدا الاطار في عدة معايير حيث ينبغي إنشاؤها في التجمعات السكنية التي تشمل 5000 نسمة والمدمجة مع الإطار المبني والبنية التحتية المتواجدة و لا ينبغي أن يفوق حجمها 50 قطعة ويمكن أن تتراوح مساحة القطع من 200 متر مربع إلى 250 متر مربع غير أنه بإمكان الوالي منح مساحات أقل نظرا لاعتبارات تخص العقار وبخصوص اختيار الأوعية العقارية يجب أن لا يؤثر العرض العقاري المتوقع من خلال تهيئة الأرضي المجزاة في الوسط الريفي على استغلال الأراضي الفلاحية ولا يمكن برمجته إلا في حدود المطابقة واحترام ادوات التعمير ويتم تحديد الاوعية العقارية التابعة لأملاك الخاصة للدولة والمصادقة عليها من طرف لجنة متكونة من ممثلين عن مصالح التعمير والفلاحة وحماية الغابات وأملاك الدولة والجماعات المحلية المعنية كما يجب أن يندرج المسار في إطار تعليمة الوزير الأول رقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013 المتعلقة باقتطاع أراضي الفلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز المشاريع عمومية للتنمية التي تنص على أن الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية ولاسيما المسقية والقابلة للسقي أو تتضمن مزروعات يتعين أن تسثنى من اختيار الأرض كما تستثنى نهائيا من هذه الترتيبات الأراضي الغابية التي تظل مسيرة بموجب أحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المعمول بها