كشفت مصادر مقربة ل''البلاد'' عن سلسلة فضائح ديوان التهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة حسين داي (لوفراس)، والممثل في شخص مديره العام، حيال خروقاته القانونية لبنود الشرقية العقارية ونظام ملكية وتأمين المستأجرين وفقا لما جاء في المرسوم التشريعي رقم 39/30 وأحكام المرسوم رقم 67/641، انتهت بالطرد في حق أحد المستفيدين من مشروع 48مسكنا بالقرية السياحية عين تفورايت بتيبازة منذ سنة 1998، وهذا بعد التهام المقاول ما يزيد على 100مليون من حصته الإجمالية. وقد نفذ الحكم القضائي الصادر ضده بموجب وثائق ''مزوّرة'' تحوز ''البلاد'' نسخا منها. قرار الطرد الذي نفذت عمليته بصفة جبرية رفقة فرقة الدرك الوطني لبلدية عين تقورايت دون سابق إنذار لمسكن الضحية، عائلة (مراح.ن)، تمت بتاريخ 27جويلية المنصرم بناء على الحكم الصادر عن محكمة تيبازة (القسم المدني) يوم 6 جوان 2007بعد القضاء بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين منذ سنة 1999وتمكين ''لوفراس'' من الأمكنة. ملابسات القضية التي هزت بعض المتعاملين في النشاط العقاري وفتحت أبواب الشكوك حول خلفية الحكم القضائي في ظل خرق المقاول التزاماته التعاقدية المعمول بها قانونا، تقول مصادرنا إنه بالرغم من حيازة العائلة المطرودة على كل السندات القانونية مع استحقاق الدفع المنتظم لحساب ''لوفراس'' منذ سنة 1998، تعود وقائعها إلى تاريخ 14مارس 2007حيث أودع المدير العام للمؤسسة شكوى ضد المدعوة (مراح نصيرة) مفادها أنه بموجب المقرر المؤرخ في 98حجز ''بنغالو'''' بمركز العطل عين تفورايت لفائدتها ليتم بذلك إبرام العقد بين الطرفين بتاريخ 22 مارس 1999تضمن البيع على التصاميم ل''بنغالو'''' نوع ''ب'' رقم 40المتكون من طابق أرضي وطابق أول بثمن تقديري قدره مليون و70 ألف دج دون رسوم، تضاف إليه المصاريف المترتبة عن مبلغ التنازل عن قطعة الأرض والأشغال المتعلقة بالقنوات مع تسديد رسوم القيمة المضافة. وحسبه فإن (المتهمة) دفعت في حصتها الأولى مبلغ 35 ألف دج لحسابه البنكي المفتوح دون أن تكترث إلى تسديد ما تبقى من قيمة 97ألف دج ضمن المبلغ الإجمالي ل''البنغالو'' والمقدر بمليونين و94 ألف دينار رغم إعذاراتها المتكررة، فالتمس فسخ العقد المبرم بين الطرفين. من جهتها كشفت المدعو (م.ن) النقاب عن حقائق القضية في لقائها ب''البلاد'' وأكدت أن الحكم الصادر ضدها باطل مبني على تصريحات كاذبة للطرف المدني بالتواطؤ مع جهات قضائية تحيزت ل''لوفراس'' قصد الحصول على امتيازات مغرية، وهذا بالرغم من إخطارها الهيئات العليا للبلاد بعدم تسجيل المؤسسة أي عقد إداري في المحافظة العقارية للمستفيدين. واستعرضت في سياق متصل ما جاء في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2 ماي 2007بمحكمة تيبازة، حيث أبرزت في محضر سماعها أنه وبالرغم من عدم احترام المقاول بنود الشروط وفقا لما جاء في المرسوم التشريعي رقم 39/30 المؤرخ في 10 مارس 1993المتعلق بالتخصيص العقاري لما ورد في المادة (10) منه، قامت بتسديد وتعديل الشطر الأول من مبلغ 231 ألف دج من سعر ال''بنغالو'' وتسلمت بعدها مفاتيحه. أما فيما يخص الشطر الثاني منه والمقدر ب197 ألف دج فأقرت المتحدثة بأنها رفضت تعديل هذا المبلغ بسبب خرق المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية تجاه صندوق التوفير والاحتياط، زيادة على عدم احترامها إجراءات تحديد الأسعار، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمرافق العام لموقع الملاك المشتركين إذ حددت حصة كل واحد خلافا لأحكام المرسوم رقم 67/641 المتضمن تسوية نظام الملكية المشتركة للعقارات المنجزة وكل الأملاك العقارية المجزأة للمستأجرين. وكشفت محدثتنا في هذا الشأن أن المقاول حمل شاغلي 46سكنا مصاريف 5 وحدات أخرى أنجزها بطريقة غير شرعية بتاريخ 7 ديسمبر 99 دون منحه عقود الملكية للمستفيدين أو تسجيلها بالمحافظة العقارية طيلة أكثر من 10سنوات، وطالبت لأجل ذلك بتعيين خبير عقاري من قبل المحكمة لتحديد حصة كل واحد. حكم الطرد.. ينفذ بمحضر مزوّر! بعد إغلاق باب المرافعات في خضم جلسات المحاكمة وإدراج القضية في النظر، نطقت محكمة تيبازة يوم 30ماي 2007بحكم ابتدائي بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين وبالنتيجة طرد المدعوة (م.ن) وكل شاغل بإذنها من ال''بنغالو'' رقم 40 وتمكين ''لوفراس'' من الأمكنة. وهو ما أثار حفيظة العائلة لاسيما بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء البليدة في نوفمبر 2007، والتماس إعادة النظر عقب تأييده. وبالرغم من المراسلات العديدة للجهات الوصية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، من أجل فتح تحقيق شامل ومعمق حول ملابسات القضية مرفق بكل الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت دفع (المتهم) مستحقات ''لوفراس'' بانتظام، باءت كلها بالفشل ليتم طي الملف في الأخير بتنفيذ حكم الطرد يوم 27جويلية المنصرم دون سابق إنذار بمحضر قضائي مزوّر، وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون يضاف إلى سلسلة الفضائح العقارية من العيار الثقيل في القضاء الجزائري.