وقد قررت النقابة خلال جمعية عامة غير عادية تراسها النقيب عبد المجيدسيليني مجموعة من الاجراءات تعبيرا عن رفضها لما جاء في مشروع القانون الذي اودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه للنقاش والمصادقة امام البرلمان. و قد اتفق المحامون الذين بلغ عددهم حوالي 1500 تنظيم يوم احتجاجي للتعبيرايضا عن "الاستياء للحالة العامة التي آلت اليها اوضاع العدالة لا سيما فيما يخص حقوق الدفاع و ممارستها المهضومة" كما جاء في التوصيات التي خرجت بها الجمعية. و طلبت النقابة كذلك سحب مشروع القانون المذكور في صيغته الحالية الى حينمراجعة بعض مواده مناشدين رئيس الجمهورية التدخل "من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين لضمان شروط موضوعية ومقبولة للاستفادة من حق الدفاع المكفول والمكرس دستوريا" لان المشروع حسبهم "لا يخدم تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة لبناء دولة القانون". واتفق المحامون على اعلام وتحسيس الراي العام حول "المساس بالحقوق الاساسيةللدفاع عن حقوق المواطن" مضيفين بانهم سيلجؤون الى "ضغوطات" اذا لم يراجع المشروع قبل تقديمه امام البرلمان. وقد اكد النقيب سيليني خلال الجمعية العامة على "ضرورة ضمان حماية المحاميمن السلطة التنفيذية او القضائية وذلك بالحرص على استقلالية وحرية المحامي وممارسته لنشاطه خارج اي ضغط" . وقدم النقيب عرضا مفصلا حول بعض المواد التي يتضمنها المشروع والتي يرفضهاالمحامون كما قال معتبرا انها "تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتخضعها على مختلف مستوياتها تجاه المحامين فرادى او مجالس منظماتها اونقاباتها وكذا مجلس الاتحاد وجمعيته العامة لوصاية السلطة التنفيذية". ويتعلق الامر خاصة بالمادتين 9 و 24 من المشروع ولتي اعتبرها النقيب وجلالمحامين المتدخلين "تحد من حرية وحقوق الدفاع وهي بالتالي تحد من حقوق المتقاضين ايضا". وجاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة انهيجب على المحامي ان يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان كل عرقلة تؤدي الى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي. اما المادة 24 فتقضي انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضيامين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله الى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع امكانية اخطار المجلس التاديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة الى غاية البت في الموضوع. م.ك