يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابيةللانتخابات التشريعية و يعلن عنها و يبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجالالمحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسبما جاء في المادة 41 منالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدةالرسمية بتاريخ 3 ماي 2012. و ينص النظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمانأنه "يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني (...) الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبطالمجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحالة". و طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 "يحق للمترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسيةالمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت تقديم طلب في شكل عريضة عادية". كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرةلدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلانالمجلس الدستوري النتائج الرسمية". مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق فيتقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن"حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل "يفصل المجلس الدستوريفي الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أنيصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائجالمعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا". و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبيالوطني. كما تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن "رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين و يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن جهة أخرى تنص المادة 40 من ذات النظام على أن "المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط و الأجل المحددينفي المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني". كما توضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة ما إذا اعتبر المجلسالدستوري أن "الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازعفيه و إما إعادة صياغة محضر النتائج المعد و يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائياطبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب". كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن "القرار المتضمن إلغاء الانتخاب و كذا إعلانالمجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية". و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبافي اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النوابسنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم". للتذكير عرفت الإنتخابات الشتريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحريرالوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتلالجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع. و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.