- إجراءات صارمة لضبط العمل والسلوك تحت قبة البرلمان تهدف إعادة النظر في أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي عرض أمس الاثنين على النواب الى تكييفه مع المتطلبات الدستورية الجديدة بما يحقق أهداف تعزيز العمل المؤسساتي للدولة والتوازن داخل المؤسسات الدستورية. وجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس المتشكل من 151 مادة "لتحقيق الانسجام بين مواده وسد مختلف الفراغات القانونية" استنادا على التجربة المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية, حسب التقرير التمهيدي الذي قدمه مقرر اللجنة القانونية والادارية للمجلس نابي هبري خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس. وتنظم مواد من القانون الاجراءات المتعلقة بافتتاح الفترة التشريعية و اثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكيفية انتخاب رئيس المجلس. كما ينظم النص أجهزة المجلس من مكتب المجلس واللجان الدائمة وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق والمجموعات البرلمانية. ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس و 9 نواب للرئيس الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتفق ممثلو التشكيلات التي يحق لها تشكيل مجموعة برلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين التشكيلات التي يمثلونها على أساس تمثيلها النسبي أصلا. ويتولى مكتب المجلس خاصة تنظيم سير جلسات المجلس, ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة, تحديد أنماط الاقتراع والبت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح, إضافة الى البت في مشروع جدول الاعمال الذي تقدمه المجموعات البرلمانية من المعارضة. وبناء على نص القانون, يشكل المجلس في بداية الفترة التشريعية لجانه الدائمة ال 12 لمدة سنة قابلة للتجديد كما يمكن اعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الاشكال المحددة في النظام الداخلي. أما المادة 50 من القانون فتنص على تشكيل البعثة الاستعلامية المؤقتة لمعاينة موضوع واحد محدد بدقة أو الاطلاع على وضع معين بذاته بناء على طلب لجنة دائمة يودع لدى مكتب المجلس 10 أيام قبل التاريخ المقترح لبداية مهمة البعثة. وفي حالة قبول الطلب يبلغ رئيس المجلس برنامج البعثة الى الوزير الاول وفي حالة الرفض يبلغ رئيس اللجنة المعنية بذلك وتتكون كل بعثة استعلامية مؤقتة من 7 الى 9 أعضاء على الاكثر وتعد تقريرا عن مهمتها يسلم الى رئيس المجلس. ويمكن للجنة الدائمة تنظيم أيام برلمانية حول موضوع يندرج ضمن اختصاصها بمبادرة من مكتبها وبعد موافقة مكتب المجلس ولا يمكن تنظيم أكثر من يوم برلماني لنفس اللجنة خلال الدورة البرلمانية. وتفصل المادة 56 من القانون في الاحكام المتعلقة بتشكيل المجموعات البرلمانية حيث تتكون المجموعة من 10 أعضاء على الاقل ولا يمكن لنائب واحد أن ينضم الى أكثر من واحدة. كما خصص مشروع هذا النظام عدة مواد لمعالجة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العلنية واجتماعات اللجان.