إعداد: خديجة قدوار أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عن دعمه ومساندته لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة الذي اقترحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، ومن جانبه أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بالقول:"..نبارك قرار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الداعي إلى التصويت على مرشح حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات الخاصة برئيس المجلس الشعبي الوطني وهو قرار يسمح بتقوية الجبهة المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية"، ويظهر أن الحزبين الغريمين قد اتفقا على مرشح واحد بعد حرب كلامية دامت طيلة الحملة الانتخابية وأن الفترة التشريعية القادمة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت داخل بيت أحزاب المولاة. ويبدو أن المياه عادت إلى مجاريها بين حزبي السلطة "الأفلان" و "الأرندي" بعد ملاسنات دامت لفترة طويلة، حيث دعا أحمد أويحيى مناضلي حزبه للتصويت لصالح مرشح حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحدة، كما دعا النواب إلى دعم الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعزيز التشاور مع المجموعات البرلمانية للأحزاب الأخرى التي ستشارك في الحكومة. هذا ما ستشهده قبة المجلس اليوم.. تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن التشريعيات خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور، وتنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".وسيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم . عقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان ، حسب نص المادة 130 من الدستور "بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه" ، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن " رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية " في حين أن "رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس"، وينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه ، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون. وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل و تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال. كما يمكن أن يجتمع البرلمان -- حسب نفس المادة-- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.وجدير بالذكر أن 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني يتوزعون على 35 حزبا سياسيا و نواب أحرار.