- ناقش مجلس النقد و القرض و وافق أمس الأحد على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك و المؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة *بالمالية التساهمية* الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة، حسبما علمته وأج اليوم الاثنين لدى مسؤولي بنك الجزائر. و أوضح المسؤولون أن التنظيم 18/02 *يحدد القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد*. و تتمثل هذه المنتوجات في المرابحة و المشاركة و المضاربة و الإيجارة و الإستصناع و السلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار. و فيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثلي حسب المسؤوليني في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل و جمع الموارد و الاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة و المستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين و تعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك. كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات و الخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية و مالية منظمة ومطابقة. ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم و الإجراءات والمالية و التكوين و تأهيل الموظفين. وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية. التمويل الإسلامي *نافذة* تسمح للبنوك بتقديم تمويل بديل وفقا للشريعة ويتعلق الأمر في *التدرج في التطبيق و المشاورة في الإعداد و إشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين*. وبهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين و محاسبة و تسيير مستقلة و مناسبة و إجراءات مواتية و كذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية. كما ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في هذا النوع من المالية. واعتبر المسؤولون أن *هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك و المؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة، كما يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط (المنتوج البنكي التقليدي و المالية التساهمية)*. و ردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج، أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتوجات في السوق فعليا من قبل البنوك و المؤسسات المالية *الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا*. ولهذا الغرض و طبقا للمهام المخولة له قانونا و في إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية، يسهر بنك الجزائر على *استقرار و سلامة النظام البنكي في مجمله*، كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن تؤثر سلبا على النظام في مجمله*. و حسب المسؤولين، يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك و المؤسسات المالية *في منأى عن الممارسات المفرطة*. و بخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، يُخضِع النظام البنوك و المؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.