من الأمور التي كثر الكلام حولها ( زكاة الفطر ) نقف مع زكاة الفطر أسرار وأحكام ؛ نطوف حول كل ما يتعلق بها من أحكام ؛ مدعماً جميع المسائل بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأئمة؛ بعيداً عن الخلافات ؛ مع ربط ذلك بالواقع المعاصر ؛ وحتى تسهل المعلومة وتصل إلى الأذهان تسميتها : زكاة الفطر سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان كما سيأتي؛ وتسمى أيضاً زكاة الرؤوس لأنها تجب على الرأس؛ فحينما تريد أن تخرج زكاة فطرك نقول لك عندك كم رأس؟ ولا ننظر إلى ما لديك من أموال ؛ فقد يكون شخص واحد من الأثرياء لم ينجب ولديه أموال طائلة ؛ وقد يكون شخص آخر أنجب عشرة أولاد وهو فقير معدم ؛ فالأول يخرج عن فرد واحد مع سعته ؛ والآخر يخرج عن العشرة مع ضيقه ؛ لذلك سميت بزكاة الرؤوس أو الأبدان لأنها تتعلق بالرأس أو البدن !! المسألة الثانية: تكريم الفقراء في العيدين الكريمين فقد أكد الشارع الحكيم على سعادة وفرحة الفقراء في العيدين الكريمين وإدخال السرور عليهم ؛ ففي عيد الفطر فرضت زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين وإغناءً لهم عن السؤال في هذا اليوم ؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.» وتكريما للفقير وإعلاءً من شأنه أنه أوجب عليه زكاة الفطر كالغني تماما ؛ لأنها تجب على من عنده قوت يكفيه يوم وليلة العيد ؛ وهو بلا شك تجتمع عنده زكوات الحي كله ؛ فأصبحت واجبة عليه كالغني تماما ؛ فيخرجها لأخيه الفقير ؛ فإذا كان الفقير يمد يده طوال العام آخذاً ؛ فقد رفع الإسلام شأنه أن يمد يده في هذا اليوم معطياً لا آخذاً ؛ لتكتمل فرحة وسعادة وبهجة العيد في قلبه وقلب أولاده !! ومن الفقهاء من أوجبها على القادر لأهميتها وفضلها ؛ لما فيها من إغناءٍ وإطعامٍ للفقراء وإدخال البهجة والسرور عليهم في هذا اليوم ؛ فإن فيهم من لا يأكل هذا اللحم من العام إلى العام؛ وهذا تنفيذ لأمر الله المكرر والمؤكد في القرآن ؛ حيث قال المولى – جل في علاه – عن الأضاحي: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } . وقال: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } وإذا كان الإسلام رفع شأن الفقير أن يدفع زكاة الفطر تكريماً له المسألة الثالثة: حكمتها: شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» المسألة الرابعة: على من تجب؟ تجب زكاة الفطر على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة؛ فهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد ؛ صام أم لم يصم لعذر أو مرض ؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:« فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ». وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم. وكذلك الفقير الذي يأخذ الزكاة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ؛ لأن عنده قوتاً يكفيه أكثر من يوم وليلة؛ وإخراجه للزكاة تكريمٌ له كما ذكر آنفاً . المسألة الخامسة: مقدار زكاة الفطر: مقدار زكاة الفطر صاع من القمح، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو الذرة أو العدس أو اللوبيا أو الفاصوليا أو نحو ذلك مما يعتبر قوتاً . فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:« كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ « . والصاع أربعة أمداد ؛ والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل ؛ يعنى أربع حفنات زكاة فرد واحد ؛ ويقدر بحوالي 2 كيلو ونصف من الأرز تقريباً . وإن المعمول به والمفتى به في ربوع بلادنا حسب لجنة الفتوى أنه يجوز إخراج قيمتها نقدت حيث قدرت هذا العام ب120 دج. وممن أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر من الصحابة - رضي الله عنهم-: « عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعًا « وممن قال بذلك من التابعين والسلف – رضي الله عنهم-: طاووس بن كيسان ؛ والإمام سفيان الثوري ؛ وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . ومن الفقهاء الإمام أبو حنيفة النعمان ورأي ابن حبيب من المالكية لما فيها من مقاصد تحقق حاجة الفقير ومع ما فيها من مراعاة مصلحة الفقير، وذلك أن إخراج القيمة يمكّنه من قضاء متطلباته من غذاء ودواء ودفع إيجار مسكن، وغير ذلك من متطلبات أولاده. وأيضا لما فيهت من مراعاة التيسير على الناس الذين يدفعون الزكاة وخاصة الذين يسكنون في المدن الصناعية، أو أهل الحضر. المسألة السابعة: وقت وجوبها : اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر تجب مع فطر آخر يوم من رمضان، لذلك تسمى بزكاة الفطر . هذا هو وقت الوجوب. أما وقت الجواز ؛ فجمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين. قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين. واتفقوا: على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.» . واتفق الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير ديناً في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر. المسألة الثامنة: مصارف زكاة الفطر: مصارف زكاة الفطر هي نفس مصارف الزكاة العامة للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. والفقراء هم أولى الأصناف بها، لما تقدم في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ». ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: « اغْنُوهُم فِي هَذَا الْيَوْمِ ». وفي رواية للبيهقي: « اغْنُوهُم عن طوافِ هذا اليومِ «.