شاب يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر عن أخيه القاطن بالخارج وما هو مقدارها إن كان جائزًا ووقت إخراجها؟ - زكاة الفطر مطهرة للصّائم ممّا يقع منه في شهر رمضان من لغو ورفث، وهي فرض على الذكر والأنثى، على الكبير والصغير، وعلى الغني والفقير الذي يملك قوت يومه، كما ثبت في الحديث الّذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحُرّ والذكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري ومسلم، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمُدّ يساوي عند الكثير 430.08 غرام، أي رِطلاً وثلث الرطل، فالصّاع يساوي 1720.32 غرام، أي حوالي 2 كلغ إلاّ قليلاً... وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان يخرجها المسلم على سبيل النّدب صبيحة العيد ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها عن الغير ممّن تجب عليهم من غير مَن يعول إذا وكّله بها أو أجازه بإخراجها لأنّها تستوجب نيّة مضن وجبت عليه. ويجوز عند الكثير للأهل أن يخرجوها عن المسافر منهم إذا كان من عاداتهم ذلك، وتكون العادة أو الوصية بمنزلة النيّة وتُعطى للفقير والمسكين من المسلمين. هل يمكن إعطاء زكاة الفطر لتارك الصّلاة؟ - إن أنت أعطيتها له ونصحته أن يُصلّي، فستكون نصيحتك أبلغ في نفسه من نصيحة غيرك، لأنّه سيحس حينها بعطفك عليه وإعانتك له في هذا الوقت الّذي سيفرح فيه جميع المسلمين بالعيد وبصلاة العيد، وربّما سيكون ذلك سببًا في هدايته إلى الصّلاة. امرأة قضت شهر رمضان في بيت أهلها فمن يخرج عنها زكاة الفكر أبوها أم زوجها؟ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد الحرّ والذّكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين”. فزكاة الفطر فريضة على جميع المسلمين، فهي فرض على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، على الغني والفقير الّذي ملك قوت يومه، وهي طهارة للصّائم وطعمة للمساكين كما ثبت ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ”فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث وطعمة للمساكين” رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وهو حديث حسن صحيح، وتمامه: ”فمَن ادّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ومَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات”، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”أغنوهم عن السّؤال في هذا اليوم” حديث ضعيف رواه سعيد بن منصور، أخرجه الدارقطني وغيره. فعلى المرأة السائلة أن تخرج زكاة الفطر عن زوجها، فإن لم يكن، فأبوها وإن كانت تملك مالاً أخرجتها هي عن نفسها، وإن لم تملك فتخرجها من الزّكاة الّتي سيعطيها لها المسلمون قبل صلاة العيد.