اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثمار في الإصلاحات لمواجهة التحديات
استحقاق شعبي يستمد ثراءه من التعديلات الدستورية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 03 - 2021

مع تأكيد أن الإصلاحات السياسية الجوهرية في الجزائر هي تلك التي تمت عام 1989 بإرساء نظام التعددية السياسية و حرية التعبير و الحريات الفردية و الجماعية , ثم بصدور قانون الأحزاب السياسية عام 1997 وتعديلاته سنة 2012, إلا أنه لا يمكن غض الطرف عما تمخض عن هذه الإصلاحات من أزمات سياسية تطلبت تصحيحات و تعديلات جوهرية في المنظومة التشريعية , و في مقدمتها القانون الأساسي المتمثل في الدستور الذي حظي بأربعة تعديلات خلال العقدين الماضيين , آخرها ذلك المستفتى عليه في نوفمبر من العام الماضي .
هذا التعديل وضع الخطوط العريضة للنظام السياسي الذي يسعى إلى إقامة الجمهورية الجديدة , و على ضوئه صيغت التعديلات الجوهرية التي طالت القانون العضوي الخاص بالنظام الانتخابي , الذي يحدد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات .
و بالعودة إلى التأشيرات الدستورية المرجعية للقانون العضوي لنظام الانتخابات و البالغ عددها 31 مادة دستورية و هي المواد 7 التي تمنح الشعب وحده السلطة و السيادة و8 التي تخص الشعب بالسلطة التأسيسية وتحدد كيفية ممارستها و 12 التي تخول الشعب حرية اختيار ممثليه و 16( الفقرة 2) التي تحدد الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته و يراقب السلطات العمومية و19 التي تعتبر المجلس المنتخب قاعدة للامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية و 56 التي تمنح المواطن حف الترشح و حق الانتخاب.
ترقية دور المرأة بعيدا عن المحاصصة
و يضاف إلى ذلك المادة 59 التي تخص ترقية المرأة و توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة و73 التي تتعلق بتشجيع الدولة للشباب على المشاركة في الحياة السياسية والمواد 85 و87 و88 و94و 95 المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و شروط الترشح لها و ما يعترضها من ظروف و حالات خاصة و120 المتعلقة بالتجوال السياسي للنواب و 121 وتخص انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه و122 التي تحدد مدة العهدة البرلمانية و 123 و تخص كيفيات الانتخاب و126 توضح حالات فقدان استيفاء شروط قابلية الانتخاب و 132 وتتعلق باستخلاف النائب و 140 التي تحصر مجالات التشريع للبرلمان بالقوانين العضوية و 141 (الفقرة2 ) تخص القوانين التي تندرج ضمن مجال الوزير الأول او لرئيس الحكومة حسب الحالة و 142 المتعلقة بالتشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية و151 المتعلقة بحل البرلمان و 191 المتعلقة بنظر المحكمة الدستورية في الطعون و 197 الخاص بالرقابة على القوانين العضوية و 198 المتعلقة بعدم دستورية النصوص التي لا تصادق عليها المحكمة الدستورية و 200 و تتعلق باستقلالية السلطة المستقلة للانتخابات و 201 وتخص تعيين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات و202 وتتعلق بمهمة هذه السلطة و 203 و تنص على دعم السلطات العمومية للسلطة المستقلة و 204 التي تمكن المؤسسات القائمة من مواصلة مهامها إلى حين تنصيب الهيئات البديلة, هذا مقابل 26 تأشيرة دستورية في التعديل السابق للنظام الانتخابي .
و يمكن تلخيص أهم الإضافات التي جاء بها التعديل الدستوري لصالح النظام الانتخابي عموما و الانتخابات التشريعية بشكل خاص, في ربط تمديد حالات الطوارئ, الحصار أو الاستثناء بموافقة البرلمان بغرفتيه, ونفس الشيء بالنسبة لإرسال الجيش إلى الخارج. و من ذلك أيضا إقرار التصويت تحت القبة البرلمانية بحضور أغلبية النواب للحد من ظاهرة الغيابات , و منها تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين لإفساح المجال للتداول على المناصب الانتخابية , و منها حصر الحصانة البرلمانية في المهام التي لها علاقة بالصلاحيات البرلمانية , و منها دسترة السلطة المستقلة للانتخابات و تعزيز مهامها و تشكيلتها و تنظيمها و عملها , و منها كذلك إلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم في بداية و نهاية العهدة . كما ألزم التعديل الدستوري الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بها ,و كذا بتقديم المستندات و الوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية . فضلا عن حصر التشريع بأوامر خلال شغور البرلمان ,و كذا بتقديم المستندات و الوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية . فضلا عن حصر التشريع بأوامر خلال شغور البرلمان .
و لا بد من الملاحظة هنا بأن ما تم عرضه من مواد يخص في مجمله موقف المتفائلين الذين عادة ما يركزون على الوجوه الإيجابية للعملية الانتخابية و مرتكزاتها الدستورية , أما الثغرات في النظام الانتخابي فقد سبق و أن ستعرضنا بعضها في قراءات سابقة .كما أن الظرف الراهن يوجب الاستثمار في ما هو موجود و دعمه قدر المستطاع لبناء مؤسسات منتخبة قادرة بشعبيتها على مواجهة التحديات الراهنة و المستقبلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.