اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع قانون
هفوات عملية للمحامين في الجنح
نشر في الجمهورية يوم 10 - 03 - 2014


1) أهمية إنذار المتهم رسميا
بعض المحامين لا يرى أهميه بأن يرسل انذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في اجراءات الجنحه وأن الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الانذار او عدم وجوده وكلامه صحيح في هذا ان الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الانذار ولكن الاحسن والأفضل طبعا هو ارسال الانذار الاولي والتأكد من استلام المتهم له لان المتهم اذا استلم الانذار اصبح حجه عليه وأصبح يعلم جيدا ان هناك مطالبه ماليه عليه منذ بداية تاريخ الانذار وقد حدث عمليا مرات كثيرة ان قام المتهم بعمل محضر اثبات حاله يدعي فيه فقدان الشيك او الايصال او انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحه اما لو استلم الانذار الاولي فلا يستطيع عمل تلك الألاعيب لأنه ثابت بالإنذار تاريخ استلامه له.

2) عدم الذهاب للتأكد من شخصية المتهم يوم الاستدعاء

في حاله طعن المتهم بالتزوير لابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم الاستدعاء المتهم للتحقق والتأكد من شخصيه المتهم وانه فعلا المتهم وليس شخصا اخر وقد اعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيرة أن الذي ذهب للاستدعاء هو شقيق المتهم ومعه بطاقة المتهم وتم استكتابه وطبعا توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحه نتيجه عدم تحققه من شخص المتهم يوم الاستكتاب.

3) إعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة

عند ورود تقرير الطعن بالتزوير(غالبا بعد عده اشهر قد تصل الى سنه !)لابد لمحامي المدعي المدني ان يقوم بأعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسة اعلانا رسميا لأنه اذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحه حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تأجيلها على الاقل لشهر اخر ويمكن للمتهم ايضا بعد ذلك ان يطلب اجلا للإطلاع علي التقرير فيتم تأجيلها لشهر اخر ايضا ولكن اذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسه ولم يحضر المتهم وأراد القاضي ان يؤجل الجنحه سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي ان المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقرير وان المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسة فيضطر القاضي للحكم.

4) أكثر من جنحة بإيصالات أخرى بنفس الأسماء

اذا كان المدعي المدني يملك اكثر من ايصال او شيك على المتهم وهذا يحدث كثيرا في حاله المتهم قام بشراء اشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه اكثر من ايصال فمن الخطأ ان يرفع اكثر من جنحه علي المتهم لأنه اذا قام برفع جنحه أخرى بإيصال اخر يمكن لمحامي المتهم ان يطيل أمد التقاضي بضم جميع الجنح الى بعضهم البعض ويمكنه ايضا ان يدفع بمدنيه النزاع وان الجنحه ليست امانه لوجود اكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الاشخاص.

5) التهاون عن التمسك بالحق المدني في حاله الصلح

في حاله حدوث صلح وإقراره امام المحكمه ففي هذه الحاله يستحسن ان يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي لان هذا من مصلحه موكله احتياطا لأي شيء قد يحدث من المتهم مستقبلا!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.