نحو 50 شخصية برتغالية تؤكد دعمها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية    سوناطراك : حشيشي يتباحث بأبيجان فرص الشراكة مع وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية في طبعته ال13    قسنطينة: دخول عدة هياكل صحية عمومية جديدة ستعزز منظومة القطاع بالولاية    الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تطلق برنامجا وطنيا للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة    مالية: 2025 ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية    قوجيل: التضامن الثابت والفعلي مع الشعب الفلسطيني هو رهان العالم اليوم ومبدأ وطني للجزائر    سهرة الفنون القتالية المختلطة: عشاق الاختصاص على موعد مع 10 منازلات احترافية الجمعة بقاعة حرشة حسان    رئيس الجمهورية يعين واليين جديدين لولايتي وهران وسيدي بلعباس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بولايات جنوب البلاد    ملبنات خاصة ستشرع في انتاج أكياس حليب البقر المدعم في 2025    المشروع سيكون جاهزا في 2025..خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الافتراضي    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال أسبوع    السيد بلمهدي يشرف على انطلاق الدورة الثانية لتأهيل محكمي المسابقات القرآنية    أشغال عمومية: صيانة الطرقات ستحظى بأولوية الوزارة الوصية خلال المرحلة القادمة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر تتوج بثلاث ذهبيات جديدة في الجيدو وأخرى في الكرة الطائرة    العدوان الصهيوني: 2500 طفل في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي    مولوجي تستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني    تدشين "دار الصنعة" بالجزائر العاصمة, فضاء ثقافي جديد مخصص للفنون والصناعات التقليدية    لبنان: إصابتان في قصف للكيان الصهيوني جنوب البلاد في ثاني أيام الهدنة    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    الرئيس يُجدّد دعم الجزائر لشعب فلسطين    شركات مصرية ترغب في المشاركة    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    الجزائر مورّد رئيسي لأوروبا بالغاز    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    الجلفة عاصمة للثقافة والتراث النايلي    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراجع نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة
نشر في الجمهورية يوم 05 - 03 - 2016

ازدادت مؤخرا نسبة حوادث المرور ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع في عدد الضحايا والمتضررين منها بشكل كبير ففرض المشرع الجزائري التأمين في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وجعله إجباريا، وهذا بإيجاد مسؤول أو ضامن إلى جانب قائد السيارة التي أصابت أحد الأشخاص بضرر جسماني يرجع عليه المضرور بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقته من حادث المرور وفق شروط حددها المشرع الجزائري كما بلغت نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة .
.
و على هذا الأساس كان لنا لقاء مع المستشار القانوني للشركة الوطنية للتأمين الشامل "كات" حول كيفية و طرق تأمين الأشخاص المتضررين من حوادث المرور بما فيها الجسمانية و الذي أعطى لنا مجموعة من التفسيرات و التوضيحات حول هذا الوضع الذي و في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور الجسمانية و سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في بادئ الأمر لا بد على الشخص أن يؤمن سيارته فقد أقر الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا لتعويض الأخطار و الأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطأ إلا في حالات استثنائية .
علما أن بعد وقوع الحادث تكون هناك اجراءات معمول بها سيما إن كان جسمانيا فلا بد من تحريك الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية و هنا بمجرد وقوع الحادث الجسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية اللازمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر الذي يرسل مع نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ التحقيق إلى النيابة العامة و نسخة من المحضر المحرر إلى شركات التأمين المعنية و يمكن للمتضرر الحصول على نسخة من وكيل الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على المتضرر أن يتحصل على أول شهادة طبية محررة من عند الطبيب الشرعي تثبت مدى الضرر و أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام من تاريخ الحادث إلى السلطة التي شرعت في التحقيق أما في حالة القتل الخطأ فيقدم المتهم إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتخذ في حقه التدابير القانونية المنصوص عليها .
أما عن حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية فيعتبر الحادث المروري واقعة مادية ينتج عنها حق التعويض عن ضرر جسماني و هو ما تنص عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أنه من هنا نجد أن قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط اساسية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما.
كما نوه ذات المتحدث أن المادة 14 من الامر 74/15 " اذا كانت المسؤولية الكاملة و الجزئية عن الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر او تحت تأثير الكحول أو المخدرات فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
أما عن اجراءات الحصول على التعويض فكما اسلفنا الذكر أن الحادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنها أمران أحدهما جزائي يتمثل في توقيع العقوبة و الآخر مدني يتمثل في التعويض و نجد هنا أن حوادث المرور لا تعرف تدخل للسلطة العامة و انما يقتصر الأمر على تبادل البيانات اللازمة لإملاء التصريح بالحادث و يقدم التصريح من المعنيين لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم التسوية للنزاع وديا فالطرف المتضرر أمامه اللجوء إلى المحكمة المدنية .
أما فيما يخص المطالبة بالحصول على التعويض أمام القاضي المدني فإن مسالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة الجزائية و قد تختص بها ايضا المحكمة المدنية فاذا قام وكيل الجمهورية بحفظ اوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث او وفاة الضحية أو ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمتضرر و ذوي حقوقه هو المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية وذلك بعد استدعاء جميع الأطراف بما فيها شركة التأمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.