ازدادت مؤخرا نسبة حوادث المرور ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع في عدد الضحايا والمتضررين منها بشكل كبير ففرض المشرع الجزائري التأمين في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وجعله إجباريا، وهذا بإيجاد مسؤول أو ضامن إلى جانب قائد السيارة التي أصابت أحد الأشخاص بضرر جسماني يرجع عليه المضرور بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقته من حادث المرور وفق شروط حددها المشرع الجزائري كما بلغت نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة . . و على هذا الأساس كان لنا لقاء مع المستشار القانوني للشركة الوطنية للتأمين الشامل "كات" حول كيفية و طرق تأمين الأشخاص المتضررين من حوادث المرور بما فيها الجسمانية و الذي أعطى لنا مجموعة من التفسيرات و التوضيحات حول هذا الوضع الذي و في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور الجسمانية و سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في بادئ الأمر لا بد على الشخص أن يؤمن سيارته فقد أقر الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا لتعويض الأخطار و الأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطأ إلا في حالات استثنائية . علما أن بعد وقوع الحادث تكون هناك اجراءات معمول بها سيما إن كان جسمانيا فلا بد من تحريك الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية و هنا بمجرد وقوع الحادث الجسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية اللازمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر الذي يرسل مع نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ التحقيق إلى النيابة العامة و نسخة من المحضر المحرر إلى شركات التأمين المعنية و يمكن للمتضرر الحصول على نسخة من وكيل الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ طلبها. كما يجب على المتضرر أن يتحصل على أول شهادة طبية محررة من عند الطبيب الشرعي تثبت مدى الضرر و أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام من تاريخ الحادث إلى السلطة التي شرعت في التحقيق أما في حالة القتل الخطأ فيقدم المتهم إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتخذ في حقه التدابير القانونية المنصوص عليها . أما عن حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية فيعتبر الحادث المروري واقعة مادية ينتج عنها حق التعويض عن ضرر جسماني و هو ما تنص عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أنه من هنا نجد أن قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط اساسية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما. كما نوه ذات المتحدث أن المادة 14 من الامر 74/15 " اذا كانت المسؤولية الكاملة و الجزئية عن الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر او تحت تأثير الكحول أو المخدرات فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة. أما عن اجراءات الحصول على التعويض فكما اسلفنا الذكر أن الحادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنها أمران أحدهما جزائي يتمثل في توقيع العقوبة و الآخر مدني يتمثل في التعويض و نجد هنا أن حوادث المرور لا تعرف تدخل للسلطة العامة و انما يقتصر الأمر على تبادل البيانات اللازمة لإملاء التصريح بالحادث و يقدم التصريح من المعنيين لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم التسوية للنزاع وديا فالطرف المتضرر أمامه اللجوء إلى المحكمة المدنية . أما فيما يخص المطالبة بالحصول على التعويض أمام القاضي المدني فإن مسالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة الجزائية و قد تختص بها ايضا المحكمة المدنية فاذا قام وكيل الجمهورية بحفظ اوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث او وفاة الضحية أو ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمتضرر و ذوي حقوقه هو المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية وذلك بعد استدعاء جميع الأطراف بما فيها شركة التأمين .