نايلي : " العلاقات الجزائرية-الروسية تحظى بتعزيز نوعي متواصل    الجزائر أضحت مستهدفة بإغراقها وضرب شبابها بالمخدرات    عطاف يتحادث مع السفيرة سلمة مليكة حدادي    رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا    إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا    إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في النصف الثاني من عام 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا    222 مشروع لتجسيد "برنامج التنمية الجماعية" لفائدة الجمعيات    الفواكه البرية خطر على الصحة    ابراهيم مراد : الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة الاتجار بالبشر    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    حجز 66 كلغ من الكوكايين بأدرار    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول قضية الصحراء الغربية    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    صادي يؤكد على ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    المغرب: مطالب بمنع رسو سفن محملة بمعدات عسكرية بموانئ المملكة تستخدم لإبادة غزة    النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني محل تقييم ذاتي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية    قسنطينة: 20 مشاركة في معرض لفنانات الشرق الجزائري    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    المغرب: السلطات المخزنية تغلق ثلاث كليات وتوقف الدراسة لثلاثة ايام بسبب نشاط تضامني مع فلسطين    الرابطة الثانية هواة: تحديد تاريخ 14 مايو كآخر أجل للأندية لتسديد ديونها    الجزائر العاصمة : حملات تحسيسية حول سوء استعمال الغاز الطبيعي    حماس مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار : استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس    غليزان.. تنصيب 13 موزعا آليا للنقود عبر المكاتب البريدية    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    كأس الجزائر /نصف النهائي/ : "داربي" واعد بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر, قمة غير مسبوقة بين شباب بلوزداد ومولودية البيض    هدف تاريخي ومساهمات حاسمة أمام توتنهام..آيت نوري يسطع في سماء البريمييرليغ    افتتاح جناح الجزائر بمعرض أوساكا كانساي باليابان    إعادة ترتيب العالم أم تعميق لركوده وأزماته؟    غزة: رحيل طوعي أم تطهير عرقي ؟    سطيف: عروض عديدة في انطلاق الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة    ما هو العذاب الهون؟    وزارة التربية تُحذّر..    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    ينبغي الحفاظ على "الصورة المشرفة" للبعثة الطبية الجزائرية    تراجع في أسعار السردين بسكيكدة    نتوقّع مواقف جد متقدّمة من أعضاء مجلس الأمن    البيض: الطريقة الشيخية الشاذلية تأكد دعمها المطلق للموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد    هكذا ساهم منتخب "الأفلان" في استقلال الجزائر    تتويج أولاد الباهية (ذكور) ومولودية الجزائر (إناث) والتنظيم ينال الامتياز    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    المجلس الشعبي الوطني: مدير ديوان الحج والعمرة يستعرض آخر تحضيرات موسم الحج 1446ه    يحي سعد الدين نايلي مديراً عاماً جديداً لصيدال    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراجع نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة
نشر في الجمهورية يوم 05 - 03 - 2016

ازدادت مؤخرا نسبة حوادث المرور ، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع في عدد الضحايا والمتضررين منها بشكل كبير ففرض المشرع الجزائري التأمين في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وجعله إجباريا، وهذا بإيجاد مسؤول أو ضامن إلى جانب قائد السيارة التي أصابت أحد الأشخاص بضرر جسماني يرجع عليه المضرور بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقته من حادث المرور وفق شروط حددها المشرع الجزائري كما بلغت نسبة التأمين على الأضرار الجسمانية في حوادث المرور إلى 10 بالمائة .
.
و على هذا الأساس كان لنا لقاء مع المستشار القانوني للشركة الوطنية للتأمين الشامل "كات" حول كيفية و طرق تأمين الأشخاص المتضررين من حوادث المرور بما فيها الجسمانية و الذي أعطى لنا مجموعة من التفسيرات و التوضيحات حول هذا الوضع الذي و في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور الجسمانية و سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في بادئ الأمر لا بد على الشخص أن يؤمن سيارته فقد أقر الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا لتعويض الأخطار و الأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطأ إلا في حالات استثنائية .
علما أن بعد وقوع الحادث تكون هناك اجراءات معمول بها سيما إن كان جسمانيا فلا بد من تحريك الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية و هنا بمجرد وقوع الحادث الجسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الأولية اللازمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر الذي يرسل مع نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ التحقيق إلى النيابة العامة و نسخة من المحضر المحرر إلى شركات التأمين المعنية و يمكن للمتضرر الحصول على نسخة من وكيل الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على المتضرر أن يتحصل على أول شهادة طبية محررة من عند الطبيب الشرعي تثبت مدى الضرر و أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام من تاريخ الحادث إلى السلطة التي شرعت في التحقيق أما في حالة القتل الخطأ فيقدم المتهم إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتخذ في حقه التدابير القانونية المنصوص عليها .
أما عن حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية فيعتبر الحادث المروري واقعة مادية ينتج عنها حق التعويض عن ضرر جسماني و هو ما تنص عليه المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أنه من هنا نجد أن قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط اساسية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما.
كما نوه ذات المتحدث أن المادة 14 من الامر 74/15 " اذا كانت المسؤولية الكاملة و الجزئية عن الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر او تحت تأثير الكحول أو المخدرات فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
أما عن اجراءات الحصول على التعويض فكما اسلفنا الذكر أن الحادث المرور الجسماني واقعة مادية يترتب عنها أمران أحدهما جزائي يتمثل في توقيع العقوبة و الآخر مدني يتمثل في التعويض و نجد هنا أن حوادث المرور لا تعرف تدخل للسلطة العامة و انما يقتصر الأمر على تبادل البيانات اللازمة لإملاء التصريح بالحادث و يقدم التصريح من المعنيين لشركة التأمين من أجل التسوية الودية وفي حالة عدم التسوية للنزاع وديا فالطرف المتضرر أمامه اللجوء إلى المحكمة المدنية .
أما فيما يخص المطالبة بالحصول على التعويض أمام القاضي المدني فإن مسالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة الجزائية و قد تختص بها ايضا المحكمة المدنية فاذا قام وكيل الجمهورية بحفظ اوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث او وفاة الضحية أو ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمتضرر و ذوي حقوقه هو المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية وذلك بعد استدعاء جميع الأطراف بما فيها شركة التأمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.